.................................................................................................
______________________________________________________
ـ المقامات. وقال استادنا الآملي فى المجمع ج ٢ ص ١٢١ وقد ينسب اليه ـ اى الى المحقق النائينى ـ ما لا يليق بشأنه العلمى وهو انه قيل انه يريد ان هذا وان كان بحسب العقل كذلك ولا محيص عنه ولكن يمكن الاستظهار على خلافه وفيه ان ما هو الممنوع عقلا كيف يمكن استظهاره وقوعا ـ الى آخر كلامه واختار استادنا الخوئي في هامش الاجود ج ١ ص ٤٢٠ نفس كلام المنطقيين قال الظاهر ان هذا القول هو الصحيح لان المستفاد من القضية الشرطية انما هو تعليق مدلول التالى بمدلول المقدم وبما ان مدلول التالى فى محل البحث ليس الّا امرا واحدا اعنى به الحكم المجعول على الطبيعة السارية يكون المنتفى عند انتفاء الشرط المذكور هو ذلك الحكم ايضا فالحكم المجعول فى التالى وان كان بحسب مقام اللب ونفس الامر ينحل الى احكام متعددة حسب تعدد افراد موضوعه الّا انه بحسب مقام الجعل امر واحد ومستفاد من دليل واحد ومن الواضح ان تعدد الحكم فى غير مقام الاثبات لا تاثير له فى كيفية استفادة المفهوم من الكلام فى مقام الاثبات والدلالة وعليه فلا تدل القضية الشرطية فى مفروض الكلام الّا على انتفاء الحكم عن الطبيعة السارية عند انتفاء شرطه ومن الضرورى انه يتحقق بانتفائه عن بعض الافراد ولا يتوقف تحققه على انتفاء الحكم عن جميع الافراد فمفهوم قولنا اذا لبس زيد لامة حرب لم يخف احدا هو الحكم بتحقق الخوف فى الجملة وبالاضافة الى بعض الاشخاص عند انتفاء الشرط المذكور فى القضية لا الحكم بتحقق الخوف له بالاضافة الى كل شخص وكذلك الحال فى قولنا اذا غضب الامير لم يحترم احدا وغيره من موارد استعمال القضية الشرطية فى تعليق حكم عام على شرط ما وعلى ذلك فلا يكون مفهوم قولهم عليهمالسلام اذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء الّا ثبوت نجاسة ـ