اما لو كانت مثل الى فالظاهر عدم دلالته على دخول المدخول فى المغيّا ويفارق من تلك الجهة كلمة حتّى كما (١) انه لا كلام ايضا فى اقتضائه انتفاء شخص الحكم فى ظرف وجود المدخول (٢) نظرا (٣) الى كون هذه الكلمة دالة على انتهاء سابقه فى ظرف المدخول كما (٤) ان كلمة من
______________________________________________________
ـ للحكم فلا تغفل. اذ لا معنى لدخول الغاية فى الحكم لعدم السنخية لكن هذا بعينه جار فيما كانت غاية للموضوع فى المثال المتقدم اذ لا معنى لدخول الكوفة فى السير وانما يصح ان تدخل فى مكانه وبالجملة الغاية اما زمانية او مكانية والاولى انما يصح ان تدخل فى الزمان والثانية انما يصح ان تدخل فى المكان فلو بنى على الاخذ بظاهر عنوان النزاع كان اللازم المنع عن معقوليته بالاضافة الى الحكم وموضوعه معا الّا اذا كان زمانا فى الزمانية او مكانا فى المكانية وان بنى على الأخذ بالمراد من العنوان من كونها داخلة فيما قبلها امكن النزاع فيما كانت غاية للحكم ايضا فيتنازع فى العلم الذى اخذ غاية للطهارة هل هو بحكم ما قبله فتثبت الطهارة حاله او لا فلا تكون الطهارة حاله هذا والظاهر أنها تختلف بحسب الموارد ويتبع القرائن الخارجية.
(١) المقام الثاني في الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء الشخصى وهو شخص الحكم بمعني انقطاع شخص الحكم عند تحقق الغاية.
(٢) عند تحقق الغاية ووجود مدخول أداة الغاية فاذا قيل صوموا الى الليل يكون معناه ان هذا الحكم الشخصى بوجوب الصوم ينقطع عند وجود الليل.
(٣) والوجه فى ذلك هو نفس كلمة الاداة الدالة على انه امد حكم سابقه وهو المغيى عند تحقق الغاية.
(٤) كما ان فى باب الابتداء ان كلمة من ونحوها تدل على ابتداء سابقها ـ