فتدبر في المقام فانه من مزال الاقدام ثم (١) ان فى صورة ملازمة النسبة للتحديد بما بعد الاداة ذاتا (٢) كما فى قوله كل شيء لك حلال حتى تعرف (٣) ففى اطلاق المفهوم المصطلح عليه ام لا كلام تقدمت الاشارة اليه فى نظيره فى مفهوم الشرط فراجع.
______________________________________________________
ـ حصول الحد والغاية والّا لم تكن الغاية غاية للوجوب بما هو وجوب بل بما هو شخص من الوجوب ومنه تبين الفرق بين كون الحد حدا للوجوب وكونه حدا للواجب فان كونه حدا للواجب لا يوجب الّا كون الموضوع شيئا خاصا فلا يزيد على الوصف الخ بناء على كون المراد قيدا للنسبة الحكمية وعلى اى تبعه استادنا الخوئى ايضا تقريبا فراجع فلا يحتاج الى البيان والصحيح ما عرفت.
(١) قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٤٩٨ بقى الكلام فى انه هل يعتبر في المفهوم ان يكون الحكم المعلق بالشرط او الغاية بنحو امكن ثبوته للموضوع عند انتفاء القيد كى يكون قضية اعتباره بنحو السنخ لدفع توهم ثبوت فرد آخر منه فى غير مورد وجود القيد او انه لا يعتبر ذلك.
(٢) بل يكفى فى المفهوم اعتباره بنحو السنخ وان لم يمكن ثبوته فى غير مورد القيد لمكان انحصاره بفرد خاص.
(٣) فيكون مثل قوله عليهالسلام كل شىء لك حلال حتى تعلم انه حرام وكل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر من المفهوم المصطلح فيه وجهان اظهرهما الثاني ولكن الذى يسهل الخطب هو عدم ترتب فائدة على هذا النزاع من جهة انتفاء الحكم على اى تقدير فى نحو هذه الموارد عند تحقق الغاية كان ذلك من باب المفهوم المصطلح وغيره وهو واضح. هذا تمام الكلام فى مفهوم الغاية.