تبعا لبعض الاعلام (١) بأخذ المفهوم فى الأخير دون الاوّلين
______________________________________________________
ـ كما اذا قيل صم من طلوع الفجر الى المغرب هذا بحسب القرائن العامة. ولعله يرجع الى ما افاده المحقق الماتن لاجل المثال.
(١) وهو المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٤٣٦ فتوضيح الحال فيها بان يقال انه اذا ثبت ان ملاك الدلالة على المفهوم هو كون القيد راجعا الى الجملة التركيبية كما ان ملاك عدم الدلالة على المفهوم هو رجوع القيد الى المفهوم الافرادى ولذلك بنينا على ظهور الجملة الشرطية فى المفهوم دون الوصفية فالادوات الموضوعة للدلالة على كون مدخولها غاية بما أنها لم توضع لخصوص تقييد المفاهيم الافرادية كالوصف ولا لخصوص تقييد الجمل التركيبية كادوات الشرط تكون بحسب الوضع امرا متوسطا بين الوصف وادوات الشرط فى الدلالة على المفهوم وعدمها فهى بحسب الوضع لا تكون ظاهرة فى المفهوم فى جميع الموارد ولا غير ظاهرة فيه فى جميعها لكنها بحسب التراكيب الكلامية لا بد ان تتعلق بشيء والمتعلق لها هو الفعل المذكور فى الكلام لا محالة فتكون ح ظاهرة فى كونها من قيود الجملة لا من قيود المفهوم الافرادى فتلحق بادوات الشرط من هذه الجهة فتكون ظاهرة فى المفهوم نعم فيما اذا قامت قرينة على دخول الغاية فى حكم المغيى كما فى مثل سر من البصرة الى الكوفة كان ظهور القيد فى نفسه فى رجوعه الى الجملة معارضا بظهور كونه قيدا للمعنى الافرادى من جهة مناسبة ذلك لدخول الغاية فى حكم المغيى فيكون الظهور ان متصادمين فان كان احدهما اظهر من الآخر قدم ذلك والّا لم ينعقد للكلام ظهور اصلا وهو المراد من النسبة الحكمية ونعم ما افادا المحققين المزبورين وذكر المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ٣٣٢ وكالغاية هنا فان طبيعة الوجوب اذا كانت محدودة بحد فلا محالة تنتفى عند ـ