الجملة على عدم اقتضائه ازيد من اهمالها بلا منافاة ايضا بين لا اقتضائية الجملة (١) لاطلاق المحمول والموضوع مع اقتضاء الغاية فى النسبة تعليق معناه باطلاقه وسنخه وح فلك ان تختار التفصيل المزبور فى المسألة (٢)
______________________________________________________
ـ بقاء الجملة على الاهمال.
(١) ومنها ان الجملة لا اقتضاء من جهة اطلاق الموضوع والمحمول وانما يقتضى الاهمال فقط ولكن الغاية فى النسبة لها الاطلاق ومقتضى للاطلاق ولا يعارض اللااقتضاء مع المقتضى اصلا.
(٢) فتحصل مما تقدم ان ادوات الغاية اذا اخذت إحداها غاية للنسبة الحكمية فيكون لها مفهوم كما يكون للقضية الشرطية واذا اخذت غاية للموضوع او للحكم فيكون حالها ح حال اللقب او الوصف وعليه لا يكون لها مفهوم هذا كله فى مقام الثبوت واما مقام الاثبات قال المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٤٩٨ ولكن الذى يسهل الخطب هو ظهور القضايا الغائية كلية فى نفسها ـ اى بحسب المحاورات العرفية فى رجوع الغاية فيها الى النسبة الحكمية وان وجوب اكرام زيد فى قوله اكرم زيدا الى ان يقدم الحاج هو المغيى بالغاية التى هى قدوم الحاج وعليه فلا جرم تكون القضية دالة على انتفاء سنخ وجوب الاكرام عن زيد عند الغاية من جهة ان احتمال ثبوت شخص وجوب آخر له فيما بعد الغاية مما يدفعه قضية الاطلاق المثبت لانحصاره فى ذلك الفرد من الطلب الشخصى كما هو واضح. وقال استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٢٦ فالظاهر فى المحاورات العرفية ان الغاية اذا ذكرت فى سياق الموضوع قبل ذكر الحكم كانت قيدا للموضوع كما اذا قيل الوجه من قصاص الشعر الى الذقن يجب غسله واما اذا ذكرت الغاية بعد ذكر الحكم كانت غاية للحكم ـ