الاثبات (١) فامكن ان يقال ان طبع القضية (٢) بظهوره النوعى لا يقتضى الّا اهمال موضوعه ومحموله وذلك لا ينافى مع وجود مقتضى خارجى موجب لاطلاق التعليق الموجب لانتفاء السنخ عند حصول الغاية وح (٣) فاطلاق التعليق فى طرف النسبة يقتضى ايضا اطلاق التعليق فى طرف المحمول بل الموضوع كما ان الاطلاق فيهما ايضا يقتضى الاطلاق فى النسبة ايضا وانما الفارق بينهما من حيث اجراء الاطلاق فى النسبة دونهما انما هو من جهة (٤) كون المحمول والموضوع من شئون الجملة الغير المقتضى لازيد من اهمالها بخلاف النسبة الحكمية فانه جهة زائدة (٥) عن المحمول والموضوع فلا بأس بالاطلاق فى طرفه مع بقاء
______________________________________________________
(١) واما رفع الاشكال بمقتضى الاثبات فان بين الموضوع والمحمول وبين النسبة فروقا.
(٢) منها ان الجملة لها الظهور النوعى فى اهمال الموضوع والمحمول لعدم الاقتضاء ولكن النسبة الحكمية لها الاطلاق لوجود المقتضى للاطلاق الخارجى من اجل مقدمات الحكمة فيدل على المفهوم.
(٣) وقد تقدم ان النسبة تلازم الطرفين فاطلاق التعليق فى طرف النسبة يلازم اطلاق التعليق فى طرف الموضوع والمحمول كما ان الاطلاق فيهما يلازم الاطلاق فى النسبة والامتياز بينهما لاجل ما مر وسيأتى ايضا.
(٤) ومنها كون المحمول والموضوع من شئون الجملة والقضية وتكون النسبة زائده عليهما.
(٥) ومنها ان الاهمال لازم لما هو من شئون الجملة لعدم لزوم ازيد من ذلك بخلاف ما تكون جهة زائدة وهى النسبة فلا بأس بالاطلاق بالقرينة الخارجية مع ـ