قبالهما (١) لانه يقال ان ما اخذ كذلك فى عالم الثبوت (٢) واما فى عالم
______________________________________________________
(١) وملخص الاشكال قال استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٢٥ اذا كان ثبوت المفهوم الشرطى متوقفا على الاطلاق الافرادى الشمولى ففى صورة كون الحكم المعلق مدلولا للهيئة يكون ذلك الحكم معنى حرفيا ومفهوما نسبيا وقد ثبت عندهم ان المعنى الحرفى تابع فى الاطلاق والتقييد لطرفيه ولا ريب فى ان متعلق الحكم المزبور كالاكرام فى مثل اكرم زيدا ان جاءك مهمل من حيث الاطلاق الافرادى الشمولى ومعه كيف يمكن ثبوت الاطلاق الافرادى الشمولى للحكم. وبمثله يجرى فى الغاية.
(٢) فظاهر المحقق الماتن فى الجواب اعتراف بالاشكال فى عالم الثبوت وعدم التمامية فى عالم الاثبات ولكن فى عالم الثبوت ايضا لا اشكال لما ذكره استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٢٥ اذا قلنا بامكان الاطلاق والتقييد فى المعنى الحرفى كما هو الحق فلا بد ان يراد من تبعية المعنى الحرفى فى الاطلاق والتقييد لطرفيه عدم تنافى اطلاق احد طرفيه او تقييده لاطلاق المعنى الحرفى او تقييده بمعنى ان يلتئم معنى احد طرفيه او كليهما مع المعنى الحرفى المتعلق بهما سواء كان معنى احد الطرفين مهملا ام مطلقا اطلاقا بدليا حيث يكون معنى الحرف المتعلق بهما مطلقا اطلاقا شموليا لان الاهمال والبدلية لا ينافى الشمول فى الواقع نعم اذا قيل ان المعنى الحرفى تابع فى اللحاظ والتعقل لطرفيه الاسميين فلا محالة يكون في الاطلاق والتقييد تابعا لطرفيه ولذا قيل فى علم البيان ان استعارة الحروف تبعية لا استقلالية اى تابعة لاستعارة المعنى الاسمى المتعلق به ذلك الحرف الّا انه قد تقدم ان هذا القول غير صحيح بل يمكن ملاحظة المعنى الحرفى كملاحظة طرفيه ويجرى فيه الاطلاق والتقييد كما يجرى فى طرفيه. وهو الحق ايضا.