ففى هذه الصورة امكن دعوى ان هذه الجهة (١) امر زائد عن المحمول والموضوع فلا بأس بمقتضى اصالة الاطلاق هو الاخذ باطلاق النسبة (٢) وتعليق سنخه بالغاية (٣) الالتزام باهمال الحكم والموضوع بمقتضى طبعه الأولى فى القضية (٤) فتدل على انتفاء سنخ النسبة بين الطبيعتين فيدل قهرا على انتفاء سنخ الحكم فى ظرف وجود المدخول لا يقال كيف يمكن التفكيك بين المحمول والموضوع وبين النسبة باخذ الاهمال فيهما والاطلاق فى الآخر مع ان النسبة يتبع لهما اطلاقا واهمالا كما هو الشأن فى كليّة المعانى الحرفية من كونها من حيث الاطلاق والاهمال تبع المتعلق وليس له قابليّة التعميم والتخصيص مستقلا في
______________________________________________________
ـ الغاية فيها الى النسبة الحكمية لا الى خصوص الموضوع او المحمول يلزمه ارتفاع سنخ الحكم عند تحقق الغاية ولا نعنى من المفهوم الّا هذا. وبالجملة بعد ما كانت الغاية قيدا للنسبة الكلامية كما فى اكرم زيدا.
(١) والعرف يرى كون القيد زائدا على المحمول والموضوع بخلاف الوصف فى نظر العرف جزء من موضوع الحكم وانتفاء الوصف يوجب انتفاء الموضوع ومعه ينتفى الحكم الثابت له عقلا اى حكم كان.
(٢) فيجرى اصالة الاطلاق فى النسبة الحكمية.
(٣) فاذا علق اطلاقه الافرادى شموليا كان او بدليا على شرط افاد ذلك التعليق انتفاء ذلك الحكم المطلق بالاطلاق الافرادى عند انتفاء الشرط المعلق عليه فيثبت المفهوم الذى حقيقته هو انتفاء جميع افراد الحكم المعلق عند انتفاء الشرط المعلق عليه.
(٤) مع ان الموضوع والمحمول بمقتضى ذاته هى الطبيعة المهملة.