الموضوع بشئونه وحدوده (١) واما لو كان قيدا للنسبة الكلاميّة (٢)
______________________________________________________
ـ على ارتفاع سنخ الحكم عما بعد الغاية كمال مجال وذلك اما على الأول فلما يأتى ان شاء الله تعالى ـ اى تقدم منا ـ في الوصف واما على الثاني فلان مرجعه الى ثبوت حكم خاص محدود بحد مخصوص من الأول لزيد ومن المعلوم بداهة عدم منع ذلك عن ثبوت شخص حكم آخر له بعد انتهاء امد الحكم الأول.
(١) اى الغاية اذا كانت قيد الموضوع الحكم او لمتعلقه كان موضوعه او متعلقه امرا خاصا فيكون بحكم اللقب والموضوع الموصوف فكما ان الحكم الوارد على الموضوع الخاص مثل اكرم زيدا او اكرم الرجل العالم او الحكم المتعلق بامر خاص مثل صل فى المسجد يكون طبيعة مهملة وبالانشاء تتشخص فتكون حصة من طبيعة الوجوب مثلا كذلك الحكم الوارد على موضوع مقيد بغاية كما اذا قيل الوجه من قصاص الشعر الى الذقن يجب غسله واليد من اطراف اصابعها الى مرفقها يجب غسلها فلا يكون هذا الحكم فى هذه القضية الّا طبيعة مهملة تشخصت بالانشاء فكانت حصة من الوجوب والمفهوم لا يتحقق الّا اذا كان الحكم المنشأ سنخا اى طبيعة مرسلة ليكون انتفائه بانتفاء الموضوع او الشرط موجبا لانتفاء جميع افراد الحكم وهذا هو معنى المفهوم ـ اى بالجملة ليس فى القضية نسبتان كما فى الشرطية بل نسبته واحدة الحكم الى الموضوع المغيى فلا محاله تكون مهملة والمهملة فى قوة الجزئية.
(٢) اذ بعد ما يستفاد انحصار الحكم بمقتضى الاطلاق الجارى فيه نحو قوله اكرم زيدا بذلك الطلب الشخصى المنشأ فى القضية وعدم ثبوت شخص طلب آخر عند مجيء الليل او قدوم الحاج فقهرا فى فرض اناطة تلك النسبة القضية بالغاية بقوله اكرم زيدا الى الليل او حتى يقدم الحاج كما هو ظاهر طبع القضية من رجوع ـ