القضيّة مع قطع النظر عن القرائن الخارجيّة ايضا انتفاء السنخ ام لا يكون ظاهره ذلك فيكون المتيقن منه انتفاء الشخص فقط ففى هذا المقام قد يفصل (١) بين كون الغاية قيدا للموضوع او المحمول وبين كونه قيدا للنسبة بالالتزام بانتفاء السنخ من ظاهر القضية فى الآخر (٢) دون الاولين (٣) ولعل عمدة الوجه فيه (٤) هو ان طبع القضية حسب ما اشرنا اليه لا يقتضى ازيد من اثبات المحمول على الموضوع الخاص بنحو الاهمال فلا نظر فيه الى حصر المحمول فى الموضوع ولا عكسه ولذا لا يقتضى انتفاء الحكم عن غير ولا انتفائه بانتفاء حكمه وح فالغاية الواردة على مثل هذا المحمول والموضوع لا يقتضى الّا تحديد انتهائهما بما هما مهملة من دون اطلاق فى طرف المحدود موضوعا وحكما ولئن شئت نقول ان طبع القضيّة يقتضى اهمال المحمول او
______________________________________________________
ـ فى مرحلة الثبوت واخرى فى مرحلة الاثبات والكلام ح فى مرحلة الثبوت قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٩٧ وقد اختلف كلماتهم فى انه هل التقييد بالغاية يقتضى انتفاء سنخ الحكم عما بعد الغاية بل وعن الغاية ايضا بناء على خروجها عن المغيّى كى لو ورد دليل على ثبوت الحكم فيما بعد الغاية يلاحظ بينهما التعارض او انه لا يقتضي ذلك.
(٦) ولكن الذى يقتضيه التحقيق هو الاوّل اى التفصيل وذلك لعين ما ذكرنا في مفهوم الشرط.
(١) اى قيدا للنسبة الحكمية.
(٢) اى ما كان قيدا للمحمول او الموضوع فلا مفهوم له والوجه فى ذلك ـ.
(٣) لو كانت الغاية فى القضية قيدا للموضوع او للحكم لكان للمنع عن الدلالة ـ