وايضا (١) لا شبهة فى امكان استفادة انتفاء سنخ الحكم من الغاية المزبورة ولو من قرينة خارجيّة (٢) بلا فرق فى ذلك (٣) ايضا بين كونه راجعا الى الموضوع او المحمول او النسبة (٤) اذ من الممكن (٥) استفادة كون المغيّا موضوعا ام حكما او نسبة (٦) سنخها (٧) اذ لازمه (٨) قهرا انتفاء سنخ الحكم فى ظرف الغاية وانما الكلام (٩) فى المقام فى ان ظاهر نفس
______________________________________________________
ـ او اكرم زيدا او نحوه الى الليل.
(١) المقام الثالث انه لو كان هناك قرينة خاصة خارجية على ثبوت المفهوم فلا كلام فيه.
(٢) قال استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٢٦ وقد تكون هناك قرينة خاصة تعين كون الغاية المذكورة فى الكلام غاية للحكم وان تقدمت عليه فى الذكر او تأخرت عنه.
(٣) فالقرينة نعم فى فرض كون القيد راجعا الى الموضوع او المحمول او النسبة.
(٤) على ما تقدم الاشارة اليها.
(٥) لان المدار كون القرينة دالة على انتفاء سنخ الحكم عند تحقق الغاية.
(٦) اى قيدا لذلك.
(٧) ويستفيد من القرينة كون سنخ المغيى اى طبيعة المغيى لطبيعة الطهارة في كل شيء طاهر مغيّا لتلك الغاية.
(٨) ولازم ذلك هو سنخ الحكم منتفيا من ظرف الغاية وعدم ثبوت حكم آخر له بعد انتهاء امد الحكم الأول فثبوت المفهوم عند وجود القرينة لا اشكال فيه.
(٩) المقام الرابع فى ظهور القضايا الغائية فى ثبوت المفهوم وعدمه فتارة نتكلم ـ