لا مزية لباب الحصر عن غيره لاحتمال (١) كون طرف الحصر فيه شخص الحكم ايضا ومع هذا الاحتمال (٢) لا ينفى الحصر المزبور بثبوت شخص آخر من الحكم فى غير مورد الحصر فلا يكون ح له ايضا مفهوم فالعمدة فى المقام ايضا اثبات تلك الجهة (٣) وفى ذلك لا مجال لاثبات الاقوائية من غيره بمجرد وضع اداته للحصر (٤) كما لا يخفى اللهم ان يدّعى اقوائية الدلالة فى تعلق السنخ فى امثال الجمل المشتملة على أداة الحصر من غيرها (٥) وهو اوّل الكلام (٦) نعم لا بأس باستفادة المفهوم منها
______________________________________________________
ـ اثبات كون المراد بالحكم او المحمول هو سنخه يتوقف على مقدمات الحكمة فى جميع المفاهيم ومعه يشكل القول باظهرية بعضها من بعض.
(٧) اى يحتمل ان يكون العلية المنحصرة فى شخص الحكم المنشأ بهذا الخطاب لا بخطاب آخر.
(١) اى مع هذا الاحتمال فلا يدل على الانتفاء عند الانتفاء لاحتمال ثبوت حكم شخص آخر عند انتفاء القيد فلا مفهوم له.
(٢) اى العمدة اثبات الحكم على نحو الاطلاق والسنخ بمقدمات الحكمة.
(٣) اى عليه لا فرق معه فى سائر المفاهيم ـ اللهم الّا.
(٤) ان يكون نظر القائل باظهرية مفهوم الحصر الى كون الحصر مستفادا من ادواته بالوضع وان توقف استفادة كون الحكم او المحمول سنخه على مقدمات الحكمة بخلاف باقى المفاهيم فان افادة الانحصار والسنخية كليهما تتوقف على مقدمات الحكمة.
(٥) ولكن المحقق الماتن ينكر ذلك لان المدار على الظهور فى العلية المنحصرة سواء كان بالوضع ام بمقدمات الحكمة.