او الهيئة (١) مثلا فى المورد للحصر (٢) فلا يبقى مجال في هذا الباب لمنع الحصر فى الموضوع (٣) ذاتا (٤) ام وصفا (٥) ام غيرهما (٦) اما لو بنينا (٧) كما اسلفنا من عدم قصور فى كل قضية من استفادة دخل خصوصية العنوان في الحكم الذى هو ملازم للانحصار (٨) وانما جهة البحث فى جميع ابواب المفاهيم الى ان المتعلق (٩) على قيود واردة فى الكلام زائدا عن المحمول والموضوع (١٠) هل هو سنخ الشىء او شخصه (١١) ففى هذه الجهة (١٢)
______________________________________________________
(١) اى الاستثناء.
(٢) لان ادوات الحصر موضوعة لافادة الانحصار.
(٣) اى على ذلك تكون العلة منحصرة ودالة على المفهوم.
(٤) اى منع حصره فى الموضوع ذاتا على نحو العلية بان لا تكون علية اصلا.
(٥) اى منع حصره فى الموضوع بالتوصيف بان لا تكون العلة منحصرة.
(٦) اى من الترتب بالطبع ونحوه.
(٧) واما اذا كان ملاك ثبوت المفهوم مركبا من العلة المنحصرة وكون المراد بالحكم او المحمول سنخه كما اشرنا اليه وعولنا عليه.
(٨) اى ظهور القضية فى الانحصار امر لا يمكن انكاره لان لازمه استفادة دخل العنوان فى الحكم فهذا لا كلام فيه.
(٩) لعل الصحيح المعلق.
(١٠) اى المعلق على قيود زائدة عند اهل المحاورة بخلاف الوصف فانه جزء الموضوع كما تقدم.
(١١) اى سنخ الحكم معلقا على القيد او شخصه.
(١٢) فكون مفهوم الحصر من اقوى المفاهيم ليس بهذا الظهور والوضوح لان ـ