.................................................................................................
______________________________________________________
ـ المذكور فى الكلام ثبت الدرهم الواحد فى ذمة المقر لا محالة واما اذا كان استثناء من نفس الموضوع قبل الحكم عليه بشيء لم يكن فى الكلام دلالة الّا على نفى العشرة المخرج عنها الواحد فكأنه قال ليس لزيد علىّ تسعة وبما انه لا قرينة على كون الاستثناء استثناء بعد الحكم لا يكون الكلام المزبور اقرارا بشيء وانت خبير بفساد هذا التوجيه لان الاستثناء قبل الحكم اعنى به الاستثناء عن المعنى الافرادى غير معقول اذ كل ما يكون قيدا للمعنى الافرادى فهو بالاخرة يكون وصفا له وقد عرفت عدم صلوح الكلام لكون القيد المذكور فيه وصفا فلا بد من حمل كلمة الّا فيه على كونها استثنائية باعتبار الحكم الثابت فيه للمستثنى منه فيكون ذلك اقرارا بثبوت درهم واحد فى ذمته ـ الى ان قال ـ ولكن الظاهر انه ملزم بدرهم واحد لان المستثنى فى الكلام المنفى وان كان الارجح كونه مرفوعا الّا انه يصح فيه النصب وهذا بخلاف حمل كلمة الّا على الوصفية فانه غير صحيح لما عرفت من لزوم كون ما بعدها تابعا لما قبلها فى الاعراب وعليه فيثبت الدرهم الواحد فى ذمته فى المثال. وبيانه قال استادنا الآملي فى المجمع ج ٢ ص ١٣٣ بان الاستثناء على قسمين وصفى وهو ان يكون الاداة وصفا لما سبقه واخراجى وهو ان يكون موجبا لاخراج المستثنى من المستثنى منه والفرق بينهما هو ان الذى يكون وصفيا يكون اعراب المستثنى والمستثنى منه فيه واحدا مثل ان يقال له علىّ عشرة دراهم او ليس له علىّ عشرة الّا درهم فان العشرة مرفوعة ودرهم ايضا ومعناه ان العشرة التى هى غير درهم يكون علىّ او لا يكون علىّ واما الاخراجى فهو ان يختلف اعراب المستثنى مع اعراب المستثنى منه مثل ان يقال ليس له علىّ عشرة الّا درهما فالدرهم يكون خارجا عن العشرة فيكون المفاد ليس علىّ تسعة والمقام من قبيل ـ