باب الحصر والاستثناء فروع متشتتة تعرضوها فى باب الاقرار وبواسطة سهولة بمأخذها لا داعى على تعرضها فى المقام بل على الناظر ان يراجع باب الاقرار فيتأمل فيها (١).
______________________________________________________
ـ عدم امكانه كما هو واضح. والحاصل انه اذا كان ما سواه ممكنا كان موجودا لان المراد من الواجب هنا ما يكون واجبا بذاته ومعناه ما يكون وجوده واجبا بذاته فاذا كان ممكنا كان موجودا والّا لم يكن واجبا وجوده بذاته وهو خلف والمراد نفى امكان فرد آخر غير واجب الوجود وهو مقتضى المفهوم وذكر المحقق النائينى فى الاجود ج ١ ص ٤٤٠ ويمكن ان يقال ان كلمة لا الواقعة فى كلمة التوحيد مستغنية عن الخبر كما هو الحال فى كلمة لو لا الامتناعية وفى كلمة ليس التامة واما ما ذكره النحويون من كون الخبر محذوفا فى هذه الموارد فلا يبعد ان يكون مرادهم به عدم الحاجة الى الخبر فيها لا انه محذوف حقيقة فكلمة لا تدل على عدم تقرر مدخولها في الوعاء المناسب له ففى الرواية المعروفة لو لا على لهلك عمر يكون المراد ترتب الهلاك على عدم تقرر على عليهالسلام فى الخارج لان هذا هو الوعاء المناسب لتقرره عليهالسلام واما فى كلمة التوحيد فالمراد من التقرر المنفى هو التقرر مطلقا ولو فى مرحلة الامكان فتدل الكلمة المباركة على نفى الوجود والامكان عن غير الله واثبات كليهما له تبارك وتعالى. ولا باس به.
(١) اما الفروع المتفرعة على الاستثناء كقوله عليهالسلام خلق الله الماء طهورا لا ينجسه الّا ما غير فقد تعرض لبعضها المحقق النائينى ونشير الى واحد منها نقل المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٤٣٩ منها ما لو قال ليس لزيد علىّ عشرة الّا درهما فقد افتى في الشرائع والقواعد بعدم الزامه بشيء وربما نسب ذلك الى المشهور ـ الى ان قال ـ فقد وجهها في المسالك بما حاصله ان الاستثناء اذا كان استثناء بعد الحكم ـ