الوصف (١) وكون التعليق بالعدد مثل التعليق بالوصف من شئون تعليق المحمول على موضوعه فلا يكون الّا مهملا غير مناف لثبوت شخص حكم آخر فى الزائد عن العدد او انه جهة زائدة عن الموضوع والمحمول (٢) فلا يأبى عن تعليق السنخ والظاهر (٣) انه من شئون
______________________________________________________
ـ الموضوع والعدد المخصوص ولا يصير معنى قولنا زيد موجود ان غيره غير موجود. وذكر في الكفاية ج ١ ص ٣٣٠ لا دلالة للعدد على المفهوم وانتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما ـ اى العدد واللقب ـ اصلا وقد عرفت ان انتفاء شخصه ليس بمفهوم كما ان قضية التقييد بالعدد منطوقا عدم جواز الاقتصار على ما دونه لانه ليس بذاك الخاص والمقيد ـ اى كالتسبيحات الاربع لو قلنا بعدم جواز اقل من ثلاث ـ واما الزيادة ـ اى كركعات الصلاة فكالنقيصة اذا كان التقييد به للتحديد به بالاضافة الى كلا طرفيه نعم لو كان لمجرد التحديد بالنظر الى طرفه الاقل لما كان للزيادة ضير اصلا ـ اى كسبحان الله ثلاث مرات فى الركوع والسجود ـ بل ربما كان فيها فضيلة وزيادة كما لا يخفى وكيف كان فليس عدم الاجتزاء بغيره من جهة دلالته على المفهوم بل انما يكون لاجل عدم الموافقة مع اخذ فى المنطوق كما هو معلوم. هذا على القول بالعلية المنحصرة اما انتفاء سنخ الحكم فالعبرة ان القيد امر خارج عن الموضوع والمحمول ام لا.
(١) بانه كما ان الوصف جزء الموضوع او المحمول وليس زائدا عليهما ويكون تعليق المحمول على الموضوع على نحو الاهمال لا على نحو الاطلاق فلا ينفى سنخ الحكم ولا ينافى مع ثبوت حكم آخر فى الزائد عن العدد ايضا فى المقام ايضا.
(٢) او زائد عن الموضوع والمحمول فيجرى فيه مقدمات الحكمة ويورد القيد والتعليق على الطبيعة المطلقة فلا محاله يثبت له المفهوم.
(٣) واختار المحقق الماتن انه من شئون الموضوع ولا مفهوم له كالوصف وهو ـ