نعم (١) فى المقام بل وفى التثنية واسماء العدد ايضا اذا ورد عام عليهما فهل الاستيعاب المستفاد من أداة العموم وارد على الآحاد المندرجة
______________________________________________________
ـ للتداخل فى الحكم ايضا ففى مثله يؤخذ بجميع المراتب من الثلاثة والاربعة والخمسة وما فوقها ويحكم بالتداخل فى الحكم ومن هذه الجهة ظهر جهة فرق آخر بين التثنية والجمع حيث انه فى التثنية لا يتصور العموم باعتبار الوجه الاخير ـ اى التداخل لكونه محدود من الطرفين ـ بل العموم المتصور فيها كما فى اسامى الاعداد يتصور باحد الوجهين الاولين من الوجوه الثلاثة المتصورة فى الجمع ـ اى الآحاد المندرجة والمصاديق ـ بخلاف الجمع فان العموم فيه باعتبار كون مفهومه معنى تشكيكيا محفوظا بين جميع المراتب من الاقل والاكثر يتصور على وجوه ثلاثة من حيث كون العموم تارة ناظرا الى الآحاد المندرجة تحت مصاديق الجمع ـ اى كل واحد واحد ـ واخرى الى نفس مصاديق الجمع مع كونه على الثاني تارة بارادته من المصداق ما هو القابل للتكرار كى لا يلزم التداخل ـ اى كل ثلاثة ثلاثة ـ واخرى بارادته من المصداق ما هو القابل للتداخل والتأكد فى الحكم ـ اى كل ثلاثة اربعة خمسة ـ وان كان مثل هذا الفرض بعيدا فى نفسه بل غير واقع من جهة بعده عن اذهان العرف واهل اللسان.
(١) واما ان لم يحرز كون العموم بلحاظ المصاديق فيحمل على ارادة العموم بلحاظ الآحاد المندرجة تحتها ويدفع احتمال كونه بلحاظ نفس المصاديق بشمول اطلاق الجمع لصورة انحصار افراده باقلها وهو الثلاثة من جهة ان شمول اطلاقه لصورة انحصار الافراد والآحاد بالثلاثة ينافى لا محالة مع احتمال كون العموم بلحاظ نفس المصاديق حيث انه لا يبقى ح مجال للعموم الّا بلحاظ الافراد المندرجة تحت المصاديق غاية الامر بما ذكرنا يحمل على اقصى الافراد واعلى ـ