.................................................................................................
______________________________________________________
ـ الذى هو حكم ظاهرى فى حقه الى ان ينكشف له الواقع من الدليل المخصص وح فالغرض من الحكم الظاهرى هو مفاد دليل التعبد بالعام لا نفس العام كى يكون من قبيل عمومات الاستصحاب ونحوها هذا وانت خبير بان ما افاده قده من ان مفاد العام ليس حكما ظاهريا بل الحكم الظاهرى هو دليل اعتبار العام فى غاية المتانة كما ان كون المقصود من القاء العام هو اعطاء الحجة بيد المكلف ليعمل على طبقه ما لم ينكشف الخلاف عليه ايضا مما لا اشكال فيه ولكن هذا المقدار من البيان لا يوضح المقصود من ضرب القاعدة والقانون فالصحيح ان يقال ان المخصص المنفصل تارة يرد قبل وقت الحاجة واخرى بعد وقتها فعلى الاول ليس ابراز العموم بداعى ضرب القانون ليكون مرجعا للعبد عند الشك بل يكون انشاء الخطاب بداعى الجد بالنسبة الى موضوعه وهو الخاص الذى يبين بدليل منفصل وح فان كان من عادة المتكلم اعطاء مرامه بدليل منفصل ايضا فلا ينعقد ظهور للكلام الى ان يرد المخصص او يجئ وقت حضور العمل وان لم يكن من عادته ذلك فينعقد الظهور للكلام فيتخيل العبد انه المراد ثم ينكشف خطاؤه قبل حضور وقت الحاجة واما لو ورد المخصص بعد حضور وقت العمل فانشاء الخطاب يكون بالنسبة الى الجميع عن جد غاية الامر يكون بالنسبة الى بعض الافراد عن مصلحة واقعية وبالنسبة الى بعضها عن مصلحة ثانوية ينتهى امدها عند ورود المخصص وفى هذا القسم يصح ان يقال ان القاء العام يكون بضرب القاعدة كى يكون مرجعا للعبد ليعمل على وفقه حتى يتبين الحال وعلى كل حال لا يكون مفاد العام حكما ظاهريا ولا مفاد دليل اعتباره ايضا كذلك نعم يمكن ان يقال فى القسم الاول اذا لم يكن من عادة المتكلم اعطاء مرامه بدليل منفصل ان مفاد دليل اعتباره يكون حكما ظاهريا كما ـ