.................................................................................................
______________________________________________________
ـ وعليه يلزم التفكيك بين الارادتين وبهذه الجهة يشترك القول بكون الادوات موضوعة لاستيعاب المراد من المدخول مع القول بكونها لاستيعاب ما ينطبق عليه المدخول من جهة لزوم التفكيك بين الارادتين. قال في الكفاية ج ١ ص ٣٣٦ وكون الخاص مانعا عن حجية ظهوره تحكيما للنص او الاظهر على الظاهر لا مصادما لاصل الظهور ومعه لا مجال للمصير الى انه قد استعمل فيه مجازا كى يلزم الاجمال. هذا غاية توضيح كلامه واجاب عنه المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٤٤٩ ويرد عليه ان ورود العام فى بعض الموارد لبيان حكم الشك ضربا للقاعدة كما فى الاستصحاب وقاعدة الطهارة ونحوهما وان كان مما لا ينكر الّا ان التخصيص فى مثل تلك العمومات فى غاية القلة لان تقدم شىء عليها فى الغالب انما يكون بنحو الورود او الحكومة واما العمومات الواردة لبيان الاحكام الواقعية الثابتة للاشياء بعناوينها الاولية من دون نظر الى حال الشك وعدمه فعمل اهل العرف بها حال الشك لا يكشف عن كونها واردة فى مقام ضرب القانون والقاعدة ضرورة ان عملهم بها عند الشك فى ورود التخصيص عليها انما هو من باب العمل بالظهور الكاشف عن كون الظاهر مرادا واقعا وعن ان المتكلم القى كلامه بيانا لما اراده فى الواقع وعليه فيستحيل كون تلك العمومات واردة لضرب القانون والقاعدة فى ظرف الشك كما هو واضح. واجاب عنه المحقق العراقي بنقل من استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٤٠ بقوله وقد اجاب عنه شيخنا الاستاد قده بان المراد من ورود العام فى مقام ضرب القاعدة والقانون كون الغرض من القائه على المكلف (مع عدم ارادته بتمامه بل ارادة جعل الحكم لبعض الافراد لانه المراد بالارادة الجدية) هو اعطاء الحجة بيد العبد ليعمل على طبقها بملاحظة ما دل على الاخذ بالظهور ـ