.................................................................................................
______________________________________________________
ـ الذات عن كونها تمام الموضوع الى جزء الموضوع فيصير الموضوع عبارة عن الرقبة المقيدة بالايمان بنحو خروج القيد ودخول التقيد ـ ثم انه مما يشهد لما ذكرنا من الفرق بين البابين اطباقهم على عدم جواز التمسك بدليل المطلق فى موارد الشك فى مصداق القيد كالشك فى طهارة الماء واطلاقه حيث لم يتوهم احد جواز التمسك ح باطلاق ما دل على جواز التوضؤ بالماء لاثبات جواز الوضوء بما شك فى طهارته او اطلاقه بخلاف موارد الشك فى مصداق المخصص فى العام حيث ان فيها خلافا بين الاعلام بل المشهور من القدماء كما قيل على جواز التمسك بالعام ومن المعلوم انه لا يكون الوجه فى ذلك الّا ما اشرنا اليه من الفرق بين البابين والّا فلو كان مرجع التخصيص ايضا كالتقييد الى احداث عنوان سلبى أو ايجابى فى ناحية الافراد الباقية تحت العام لما كان وجه لاختلافهم فى جواز الرجوع الى العام فى المقام مع اطباقهم على عدم جواز الرجوع الى دليل المطلق عند الشك فى مصداق القيد كما لا يخفى ثم ان هذا كله فى بيان الفرق بين كبرى البابين بحسب مقام الثبوت واما بحسب مقام الاثبات واستظهار أنه أى مورد من باب التخصيص واى مورد من باب التقييد والاشتراط فلا بد فى استفادة احد الامرين من المراجعة الى كيفية السنة الادلة. وفى مثله نقول بان ما كان منها بلسان الاستثناء كقوله اكرم العلماء الّا زيدا فلا اشكال فى انه من باب التخصيص حيث انه لا يستفاد من نحو هذا اللسان ازيد من تكفله لاخراج زيد عن العموم المزبور وحصر حكم العام بما عدا زيد من الافراد الأخر كما ان ما كان منها بلسان الاشتراط كقوله يشترط ان يكون كذا وان لا يكون كذا او بلسان نفى الحقيقة عند فقدان امر كذائى كقوله لا صلاة الّا بطهور ولا رهن الّا مقبوضا فلا اشكال ايضا في ـ