الى الظهور اصلا (١) كان للتمسك بالعموم بالنسبة الى الزائد المشكوك وجه (٢) ولكن (٣) حيث ان حجية امثال هذه الاصول ليس الّا من جهة بناء العرف والعقلاء كان لمنع بنائهم على ازيد من اصالة الظهور كمال مجال وح لا يبقى مجال للتمسك بهذا العام وحجيته فى الفرد المشكوك المزبور (٤) وان كان المخصص المزبور منفصلا عن الكلام (٥) فالظاهر عدم منعه عن التمسك بالعام بالنسبة الى الفرد المشكوك نظرا (٦)
______________________________________________________
(١) وقول آخر وهو الصحيح المختار من باب الظهور وبناء العرف والعقلاء والامارية.
(٢) فعلى القول الاول ففى الفرد المشكوك الزائد على الفرد المتيقن من المخصص لا مانع من جريان اصالة عدم التخصيص فيه تعبدا فيشمله العموم.
(٣) ولكن كما عرفت ان حجية هذه الامور من باب الظهور وبناء العقلاء.
(٤) ولا ظهور فى المخصص المجمل المتصل لسرايته الى العام فلا يمكن التمسك بالعام وليس هناك اصل عدمى غير اصالة الظهور.
(٥) الصورة الرابعة المخصص المجمل بحسب المفهوم الدائر بين الاقل والاكثر ومنفصلا عن العموم قال المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٥١٥ واما لو كان الخاص ح مجملا بحسب المفهوم فان كان الاجمال والتردد بين الاقل والاكثر كما لو ورد انه يجب اكرام كل عالم وورد بدليل منفصل انه لا يجب اكرام الفساق من العلماء ويحرم اكرامهم وتردد الفاسق من جهة اجمال المفهوم بين المرتكب للكبائر او الصغائر ايضا ففى مثله يقتصر فى الخروج عن العموم على المتيقن وهو المرتكب للكبائر واما بالنسبة الى المرتكب للصغائر فيؤخذ بالعموم.
(٦) والسر فيه واضح حيث انه بعد استقرار ظهور العام وعدم انثلامه بقيام ـ