الى ما اشرنا اليه من ان المخصّصات المنفصلة لا يوجب قلب الكلام عماله ظهور بطبعه الأولى وح (١) اجمال المخصص لا يمنع عن التشبث باصالة الظهور بالنسبة الى ما لم يقم حجة واصلة على خلافه (٢) وعليه ايضا ديدن الاعلام فى مقام استنباط الاحكام (٣)
______________________________________________________
ـ القرينة المنفصلة على الخلاف.
(١) لا بد من الاخذ بظهور العام فى المقدار الزائد عن المتيقن من التخصيص من جهة رجوع الشك فيه ح الى الشك فى اصل التخصيص فان رفع اليد عن اصالة العموم ح مع فرض اجمال المخصص طرح للحجة المعتبرة بلا وجه.
(٢) هذا اذا كان الشك فى خروج المشكوك وهو المرتكب للصغائر عن حكم العام ممحّضا من جهة الشك فى اندراجه تحت عنوان المخصص وهو الفاسق واقعا بحيث على تقدير عدم اندراجه تحته وفرض وضعه لخصوص المرتكب للكبائر يقطع بمشموليته لحكم العام.
(٣) وعلى ذلك بناء الاعلام ايضا فى الاستنباط الاحكام الشرعية وقال استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ١٥٧ فى المخصص المنفصل فانه يختلف القول فيه على اختلاف المسالك فانه تارة يقال بان العام يعنون بعنوان ضد الخاص وتارة يقال بعدمه وايضا تارة يقال بانه هادم الظهور وتارة يقال بانه هادم الحجية فقط فعلى مسلك التحقيق من ان العام لا يعنون بعنوان ضد الخاص وهو هادم الحجية فقط فنقول اجمال المخصص كذلك لا يسرى الى العام فيكون تخصيص العام بالنسبة الى المتيقن مسلما مثل مرتكب الكبيرة بالنسبة الى مرتكب الصغيرة فى المثال الذى مر يكون الشك فى زيادة التخصيص فيتمسك بالعام لرفع الشك واما على مسلك شيخنا النائيني وهو ان العام يعنون بعنوان ضد الخاص ـ اى قال المحقق النائيني ـ