.................................................................................................
______________________________________________________
ـ في الاجود ج ١ ص ٤٥٤ واما اذا كان التخصيص بمنفصل فظهور العام المنعقد فى ظرفه لا يرتفع بورود التخصيص عليه لان الشىء لا ينقلب عما وقع عليه غاية الأمر أنه ينتهى بورود المخصص امد كشف العام عن ارادة العموم واقعا ضرورة ان ورود المخصص يكشف لا محالة عن عدم ارادة ذلك الظاهر لبا فيختص الحكم بغير موارد التخصيص ـ فاذا قال المولى اكرم العلماء مثلا ولم يذكر فى الكلام قرينة متصلة انعقد لكلامه ظهور فى العموم وبمقتضى ادلة حجية الظهور يكون هذا الظهور متبعا ـ لكنه اذا دل دليل منفصل على عدم وجوب اكرام فساق العلماء كان هذا الدليل كاشفا عن ان مراد المولى واقعا لم يكن هو اكرام مطلق العالم بل خصوص ما لم يكن فاسقا ـ اذا كان اجمال المخصص لدورانه بين الاقل والاكثر فان اجماله لا يسرى الى العام بل يكون العام متبعا فى غير ما علم خروجه من حكم افراده انتهى ـ فيشكل التمسك بالعموم عند الشك لان لب الارادة يخصص بواسطة المخصص والعام لا يكون عنده اعطاء الحجة لمقام الشك بل يقول بان العام لا اثر له بعد تخصيص لب الارادة مع ذلك يقول بان العام يكون حجة عند الشك وبيانه ان المقتضى لوجوب اكرام العالم موجود والمانع وهو الخاص غير معلوم فى غير المتيقن فلا مانع من التمسك بالعام وفيه ان مثل المحقق الخراساني قدسسره القائل بان العام يكون لاعطاء الحجة عند الشك يكون له ان يقول بذلك وان كان لب الارادة عنده ايضا مخصصا لكن الكاشف وهو العام حيث لا يخصص بالزائد من المتيقن لا وجه لتخصيص لارادة بالأزيد منه واما هو قدسسره فيقول بتخصيص لب الارادة ولا يقول بان العام ضابطة عند الشك حتى يمكنه التمسك به فى المقام وان كان لا يقول بان الخاص يكون هادما للظهور بل هادما للحجية وقال استادنا الآملي في ـ