.................................................................................................
______________________________________________________
ـ المنتهى ص ٢٤٨ وعلى الاول ـ اى كون المخصص المنفصل موجبا لتغير عنوان موضوع العام بنقيض الخاص فى مقام الحجية وان لم يكن موجبا لتغير ظهوره ـ ان كان ظاهر التخصيص اخراج ما علم من الخاص بحيث يصادم مع حجية العام فيما علم كونه من الخاص فالامر كما بنى عليه المشهور من حجية العام فيما بقى من المقدار المعلوم من الخاص ضرورة ان المخصص اذا كان يصادم العام بالمقدار المعلوم من الخاص وهو القدر المتيقن منه فالعام بما له من الظهور فى العموم يبقى على حجيته فيما زاد على المقدار الذى يصادمه فيه الخاص بلا مزاحم وان كان ظاهر التخصيص اخراج ما ينطبق عليه الخاص واقعا كما هو متبادر من التخصيص فلازم ذلك سراية اجمال الخاص الى العام حكما وان لم يسر اليه واقعا وفى الحقيقة ضرورة ان الخارج عنه الافراد المخصوصة المشار اليها بالعنوان المردد بين الاقل والاكثر فيقطع اجمالا بعدم حجية العام فى المقدار المردد بين الاقل والاكثر وح فلا يثمر ظهور العام فى العموم بعد العلم بتخصيصه بافراد يشار اليها بعنوان مردد ، وتوهم ان الخاص حيث يكون مجملا فلا يكون حجة الّا فى المقدار المعلوم منه فلا محالة يصادم العام فى ذلك المقدار ولا معنى لتصادمه معه فيما لا يكون حجة ضرورة ان المخصص اذا صادم العام فى القدر المتيقن منه فالعام بما له ظهور فى العموم يبقى فيما لم يصادمه الخاص وهو الزائد على القدر المعلوم منه على الحجية بلا مزاحمة شيء له مدفوع بانه فرق بين تصادم الخاص مع العام بحيث يقدم عليه لأقوائيته وبين تصادمه معه بحيث يوجب اجماله وفى الاول فظاهر ان الخاص يقدم على العام بمقدار حجيته وفى الثانى اعنى فى سراية الاجمال فلا احتياج الى كون الخاص حجة فى دائرة معينة بل ان اجماله يوجب الاجمال فى دائرة حجية العام ـ