وان كان المخصص (١) مجملا مصداقا ومبيّنا
______________________________________________________
ـ مورد العلم الاجمالى بنفى التكليف ولكنه توهم فاسد نظرا الى الفرق الواضح بين المقامين حيث ان الامارات باعتبار حجيتها فى مداليلها الالتزامية يمنع عن جريانها فى اطراف العلم الاجمالى بملاحظة انتهاء الامر فيها بهذه الجهة الى التعارض كما فى الخبرين القائمين احدهما على وجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة والآخر على وجوب صلاة الظهر فيه مع العلم بعدم وجوب الصلاتين على المكلف وهذا بخلافه فى الاصول فانها من جهة عدم حجية مثبتاتها لا يكاد انتهاء الامر فيها من نفس جريانها فى اطراف العلم الاجمالى الى التعارض كما فى الامارات فمن ذلك لا بأس بجريانها والتعبد بها فى كل واحد من اطراف العلم الاجمالى عند عدم استلزامه للمخالفة العملية للتكليف المعلوم هذا مما افاده الاستاد فى ابداء الفرق بين المقامين وهو الفارق بينهما بلا شبهة من احد.
(١) الصورة السابعة ما كان المخصص متصلا مجملا مصداقا لكن مبيّن مفهوما كما لو قال اكرم كل عالم الّا زيدا مع تردد الخارج من جهة الشبهة فى المصداق بين كونه هذا الشخص او ذاك الشخص الآخر مع تبين المفهوم فيه كما لو علم من الخارج بانه هو زيد بن عمرو لكن تردد بين كونه هذا الشخص او ذاك الآخر قال استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٥١ اذا خصص العام بعنوان مبين مفهوما مردد مصداقا فهل يجوز التمسك بالعام فى الفرد المردد بين كونه مصداقا للخاص ام لا فيما اذا كان المخصص متصلا بالعام الظاهر هو اتفاق الاعلام على عدم الجواز كما انه لا ينبغى الشك فيه اذ قد عرفت ان الخاص المتصل يوجب انعقاد الظهور التصديقى من الاول فى الخاص فالتمسك بالعام فى الفرد الذى شك فى انطباق الخاص عليه كالتمسك بالخاص فى الفرد الذى شك فى انطباق العام عليه كما ـ