من جهة خروج احد الطرفين عن محل الابتلاء ففى حجية اصالة الظهور بالنسبة الى الفرد المردد ايضا اشكال لعدم انتهاء مثل هذا الاصل الى عمل اصلا فلا مجال لحجيته اذ لا معنى للتعبد بشىء الّا من جهة ترتب نتيجة عملية كما هو ظاهر وعلى اى حال فى هذا المقدار ايضا لا ميز بين اتصال المخصص او انفصاله كما لا يخفى (٢)
______________________________________________________
ـ لخروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء فلا يجرى اصالة الظهور فى الفرد المردد لعدم الاثر العملى مترتبا عليه.
(٢) وهم ودفع قال المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٥١٧ نعم قد يتوهم جواز التمسك باصالة العموم ح بالنسبة الى كل واحد من الفردين المعلوم خروج احدهما بمقتضى الخاص المجمل فى مورد كان مفاد دليل الخاص هو نفى الالزام كما لو كان مفاد العام هو وجوب الاكرام لكل واحد من العلماء وكان مفاد الخاص هو عدم وجوب الاكرام بالنسبة الى زيد المردد بين زيد بن عمرو وزيد بن بكر نظير جريان الاصلين المثبتين فى الطرفين فى مورد العلم الاجمالى بنفى الالزام فى احدهما بتقريب ان مانعية العلم الاجمالى عن جريان الاصول فى الطرفين انما هو من جهة استلزامها المخالفة العملية للتكليف الفعلى المعلوم والّا فالعلم الاجمالى بنفسه لا يكاد يمنع عن جريان الاصول فى الاطراف من جهة ما تقرر فى محله من اختلاف المتعلق فيهما وكون المتعلق للعلم الاجمالى هو العنوان الاجمالى المعبر عنه باحد الفردين واحدى الخصوصيتين ومتعلق الشك هو كل واحد من العناوين التفصيلية وح فبعد ان فرض عدم استلزامه لمحذور المخالفة العملية فى المقام فلا جرم يجرى اصالة العموم بالنسبة الى كل واحد من زيدين وبمقتضاها يحكم بوجوب اكرام كل واحد منهما كما كان هو الشأن ايضا فى الاصلين المثبتين في ـ