من (١) حيث ان حكم العام ان كان حكما طلبيّا ومحل ابتلاء فالظاهر عدم قصور فى اجراء اصالة الظهور بالنسبة الى الواحد المردد الزائد عن مقدار المخصص (٢) ونتيجة (٣) هذا الاصل انتهائه الى العلم الاجمالى المنهى الى حكم العقل بالاحتياط لزوما او استحبابا (٤) و (٥) اما ان لم يكن حكما طلبيّا او كان ولكن لم ينته الى حكم العقل بالاحتياط ولو
______________________________________________________
(١) قال ان كان حكم العام حكما طلبيا فى محل الابتلاء كقوله تعالى : (إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ) وقال تبارك وتعالى : (الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) والقرء يكون دائرا بين المتباينين مفهوما بان يكون حيضا او طهرا.
(٢) فيجرى اصالة الظهور بالنسبة الى الواحد المردد الزائد من المقدار المخصص واقعا لان فى الواقع لم يخصص الّا باحدهما والآخر باق تحت العام فيجرى الاصل بالنسبة الى ذلك.
(٣) واللازم من جريان هذا الاصل هو الاحتياط للعلم الاجمالى بالتكليف.
(٤) قال استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٤٧ ونتيجة هذا الاصل الانتهاء الى العلم الاجمالى بالتكليف المنتهى الى حكم العقل بالاحتياط بحيث لو كان حكم العام الزاميا وحكم الخاص غير الزامى وجب الاحتياط باتيان الفردين اللذين علم بخروج احدهما عن حكم العام ولكنه مردد بينهما وذلك للعلم الاجمالى بالتكليف باحدهما المقتضى للاحتياط بالجمع كما لا يخفى ولو كان حكم العام والخاص كليهما الزاميا فيدور الامر ح بين الوجوب والحرمة فى كل من الفردين فيلحقه حكمه من التخيير ابتداء او استمرارا حسب ما قرر فى محله. واما لو كانا غير الزاميين معا فيحكم بحسن الاحتياط للعلم الاجمالى.
(٥) واما لو لم يكن حكم العام حكما طلبيا او لم يحكم العقل بالاحتياط ـ