واما (١) سقوطه عن الحجية بالنسبة الى الواحد المردد بين الفردين ففيه تفصيل (٢)
______________________________________________________
ـ بالنسبة الى كل واحد من الخصوصيتين فلا يكون بحجة فى واحدة منهما وذلك فان العام ح وان كان على ظهوره من دون سراية الاجمال اليه من الخاص المنفصل الّا انه لما كان يساوى ظهوره بالنسبة الى كل واحد من زيدين اللذين يعلم بخروج احدهما عن تحته بمقتضى دليل المخصص لا يكون بحجة فعلية فى واحد منهما فيصير بحكم المجمل من حيث السقوط عن الحجية نعم لا باس بالأخذ بالعموم بالنسبة الى ما عدا الفرد الخارج وهو الفرد الآخر المعيّن فى الواقع لكن بشرط ان يكون مما يحتمل دخوله فى العام وخروجه عنه من جهة احتمال مخصص آخر لا نعلمه والّا فمع العلم بدخوله تحت العام وعدم مخصص آخر لا مجال لاصالة العموم بالنسبة اليه من جهة انتفاء الشك الذى به قوام جريان دليل التعبد بالظهور واما ثمرة ذلك فانما هى دخول ذلك الفرد الآخر باجراء اصالة العموم فيه فى العلم الاجمالى فيحكم عليه بقواعده المقررة فى محله. قال استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٤٧ لو كان اجمال المخصص من جهة دورانه بين المتباينين فيسرى الاجمال حكما الى دائرة حجية العام للعلم بتخصيصه بامر دائر بين المتباينين فيسقط العام عن الحجية بالنسبة اليه ويكون حجة فيما بقى ولا يخفى ان سقوط العام عن الحجية يكون فى كل واحد منهما بعينه واما الواحد لا بعينه فلا وجه لسقوطه فيه وذلك اذا كان الاثر لو احد لا بعينه فيتمسك بالعام لكن يلزم الأثر له شرعا.
(١) اما الكلام فى سقوط حجية العام بالنسبة الى الواحد المردد بين الفردين المتباينين.
(٢) فقد ذكر المحقق الماتن التفصيل فى ذلك بين الحكم الطلبى وغيره بيانه.