ومثل هذا القصور وان اوجب ضيقا فى العام وتحديدا له بغير هذا الفرد الخارج الّا ان هذا الضيق (١) الناشئ من قبل ضيق الحكم يستحيل ان يكون موجبا لتغير العام فى عالم موضوعيته للحكم المزبور لاستحالة (٢) اخذ الضيق الناشئ عن الحكم فى موضوعه بل غاية الامر (٣) انه مانع عن شمول العام له مع بقائه على ما هو له من العنوان قبل التخصيص.
وبعد هذا البيان (٤) نقول انّ مركز بحثهم فى المقام انما هو فى فرض التخصيص (٥) والّا ففى باب تقييد
______________________________________________________
ـ من القصور الناشئ من جهة تضيق دائرة الغرض والمصلحة عن الشمول ثبوتا لغير الافراد الباقية.
(١) وهذا التضييق الناشئ من قبل ضيق الحكم لا يمكن ان يعنون الموضوع ويقيده به.
(٢) والوجه فى الاستحالة واضح فان الموضوع فى الرتبة السابقة على الحكم والحكم فى الرتبة المتقدمة على ما هو من شئونه وما ينشئ منه وهو الضيق فما هو من شئون الحكم كيف يؤخذ فى الرتبة السابقة وليس هذا الّا تقدم الشيء على نفسه.
(٣) فالعام باق على عمومه وشموله وانما ضيق الحكم يمنع عن شمول العام وحجيته عن الافراد الخارجة عنه.
(٤) بعد ما عرفت هذه المقدمة فى الفرق بين التخصيص والتقييد.
(٥) فالبحث فى المقام يرجع الى التخصيص وعدم تعنون العام بقيد بعد التخصيص ولا يجرى فى باب التقييد.