المطلقات (١) لم يتوهم احد جواز التمسك بالاطلاق عند الشك فى القيد فبعد فرض تقييد الرقية (٢) بالايمان لم يتوهم احد التشبث باطلاق الرقية عند الشك فى ايمانه كما لم يتوهم احد (٣) التمسك باطلاق الصلاة عند الشك فى الطهارة او القبلة وغيرها من قيودها حتى عند الاعمى (٤) وليس ذلك (٥) الّا من جهة تمييز باب التخصيص عن باب التقييد وان التقييد موجب لقلب عنوان الموضوع عما له اولا قبل التقييد (٦) بخلاف التخصيص (٧)
______________________________________________________
(١) فان في باب تقييد المطلقات بعد تضييق المطلق وتقييده كالرقبة بالايمان لم يدع احد بجواز التمسك بالاطلاق فانه لا موضوع للاطلاق ح حتى يتمسك به عند الشك فى القيد كالشك فى ايمان الرقبة يتمسك باطلاق اعتق رقبة او اطلاق دليل النذر فى صورة الشك فى رجحان المتعلق.
(٢) ولعل الصحيح الرقبة وان كان تصح الرقية ايضا.
(٣) واستشهد لذلك بانه لم يتمسك احد باطلاق ادلة الصلاة عند الشك فى الطهارة او القبلة ونحوهما بعد تقييد الصلاة بالطهارة والقبلة والستر.
(٤) اى حتى على القول بان الفاظ العبادات موضوعة للاعم من الصحيح والفاسد فانه لا يرتبط بذلك بعد عدم اطلاقها حتى يتمسك به.
(٥) وهذا كله شاهد صدق على الفرق بين باب التخصيص وباب التقييد.
(٦) وان التقييد يوجب قلب عنوان الموضوع الى المقيد ويخرج عما كان له من العنوان اولا من تمام الموضوع.
(٧) واما التخصيص فيبقى على حاله من العنوان فى العموم فالباقى بعد اخراج الفساق ايضا ليس الّا هذه الافراد الملازمة للعدالة او عدم الفسق ـ