و (١) ح لا يبقى مجال (٢) انكار التمسك بالعام فى مركز البحث (٣) باقتضاء التخصيص قلب ظهور العام فى تمام الموضوعية الى جزئه وح
______________________________________________________
ـ بلا تغيير عنوان فيها ولا التقييد.
(١) ثم قام (قده) فى بيان ما ذكروه فى تقيد العام بالتخصيص وتعنونه به كالتقييد فى الاطلاق.
(٢) وينكره المحقق الماتن ويقول لا مجال لذلك بعد ما بينا من عدم تعنون افراد الباقية للعام باىّ عنوان.
(٣) هذا للمحقق النائيني وقد تقدم الاشارة إليه ونشير إليه ايضا قال في الاجود ج ١ ص ٤٥٨ فاذا ورد الدليل على وجوب اكرام كل عالم كانت أداة العموم مفيدة لسراية الحكم الى كل قسم من هذه الاقسام لكنه اذا ثبت بدليل آخر تخصيص ذلك العام كما اذا ورد فى الدليل انه لا يجب اكرام العالم الفاسق فهذا الدليل وان لم يكن موجبا لرفع ظهور العام فى العموم لان المفروض تمامية دلالته التصديقية بعدم اتيان المتكلم فى كلامه بما يوجب تخصيص ذلك العام الّا انه يوجب تقييد المراد الواقعى بكشفه عن ان المتكلم لم يبيّن اوّلا الّا بعض مراده وقد وكل بيان تمام مراده الى دليل آخر منفصل لحكمة دعته الى ذلك فاذا انكشف كون المراد الواقعى معنونا بعنوان خاص وسقطت حجية ظهور العام بالاضافة الى افراد المخصص لم يبق مجال لتوهم التمسك به لاثبات الحكم لما لا يعلم انه من افراد المعنون بذلك العنوان الخاص فكما لا يصح التمسك بعموم الدليل المزبور لاثبات وجوب اكرام من شك فى كونه عالما فان دليل العام غير متكفل باحراز من يكون عالما فى الخارج بل هو متكفل باثبات الحكم عند تحقق موضوعه المقدر وجوده كذلك لا يصح التمسك به لاثبات الحكم للعالم المحتمل فسقه بعد ورود التخصيص عليه بمثل لا تكرم فساق ـ