لا يوجب (١) رفع اليد عن العام بالمرة اذ (٢) العام انما خرج عن الحجية من جهة الشبهة الحكمية واما بالنسبة الى الشبهة الموضوعية فلا قصور للعام (٣) بعد صدقه (٤) على هذا الفردان يشمله وبالملازمة يستكشف بان المشكوك خارج عن مصداق الخاص (٥) ومن المعلوم (٦) ان دليل المخصص غير موجب لقصر حجية العام فى مقام تعيين المصداق بغير هذا الفرد فاصالة الظهور (٧) عند احتمال مطابقة العام للواقع ولو من جهة كشفه عن تعيين المصداق باق بحاله (٨)
______________________________________________________
(١) اى مع ذلك لا يوجب سقوط العام عن الحجية ورفع اليد عن العموم.
(٢) نعم فى المقام بالنسبة الى الشبهة الحكمية ـ كالفسق هو مرتكب الكبائر او يشمل الصغائر لما قام حجة اقوى على الخلاف يرفع اليد عن حجية ظهوره.
(٣) واما بالنسبة الى الشبهة المصداقية فحيث انه لم يعلم بمخالفة ظهوره للواقع من جهة احتمال كون المشتبه عدلا ولم تقم حجة ايضا على الخلاف من جهة فرض الشك فى انطباق دليل الخاص على المورد فيؤخذ بظهوره ويحكم عليه بحكمه.
(٤) اى صدق العموم كالعالم على الفرد المشكوك.
(٥) اى يلازم خروج هذا الفرد عن مصداق الخاص وهو الفاسق.
(٦) اى لم يوجب التخصيص على الفرض تقييدا للعام وحصر حجيته بغير الفاسق ولو كان فردا مشكوكا.
(٧) اى ان اصالة الظهور فى العموم ح محكيّة ولو بكشفه عن ان الفرد المشكوك مصداق للعام وليس من مصاديق الخاص.
(٨) حيث انه بعد عدم انقلاب عنوان العام عن كونه تمام الموضوع للحكم الى جزء الموضوع فلا جرم يكون اصل تطبيق العنوان على المورد عند الشك جزميا ـ