و (١) ايضا لا يبقى فى المقام مجال اشكال
______________________________________________________
ـ وفي مثله يتجه الاستدلال المزبور للقول بالجواز بتقريب انه بعد الجزم بانطباق عنوان العام على المورد واحتمال مطابقة ظهوره للواقع فى الزائد عن الافراد المعلومة الفسق ولو من جهة احتمال كونهم عدولا يشمله دليل التعبد بالظهور الآمر بالغاء احتمال الخلاف فان المدار فى التعبد بالظهور انما هو على مجرد احتمال مطابقة الظهور للواقع وح فكما انه عند احتمال مطابقة الظهور للواقع فى زيد العالم المشكوك فسقه وعدالته من جهة الشبهة الحكمية واحتمال خروج الفساق الداخل فيهم زيد على تقدير فسقه عن تحت حكم العام لاجل مخصص خارجى لا يعلمه المكلف تجرى اصالة الظهور وبمقتضاها يحكم بوجوب اكرام زيد المشكوك فسقه وعدالته كذلك الامر فى ما لو كان احتمال مطابقة الظهور للواقع من جهة الشبهة المصداقية واحتمال كون المشتبه عادلا فى الواقع فانه فى مثله ايضا يشمله دليل التعبد بالظهور الامر بالغاء احتمال الخلاف.
(١) قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٥١٥ واما لو لم يكن الشك ممحضا بذلك ـ اى بالشبهة الحكمية فقط ـ بل كان مما يشك فيه فى مشموليته لحكم العام ولو على تقدير خروجه عن تحت عنوان المخصص واقعا بحيث كان الشك في وجوب اكرامه من جهتين تارة من جهة الشبهة الحكمية وانه على تقدير عدم كون المرتكب للصغائر مندرجا تحت عنوان الفاسق هل يشمله حكم العام ام لا بل كان خارجا ايضا عن حكمه واخرى من جهة الشبهة المصداقية وانه هل المرتكب للصغيرة فاسق ام لا بل الفاسق بحسب وضعه موضوع لخصوص مرتكب الكبيرة ففى مثله بالنسبة الى الشبهة الحكمية وهى الشبهة من الجهة الاولى لا اشكال فى الأخذ بالعموم نعم انما الكلام فى جواز الاخذ به بالنسبة الى الشبهة المصداقية ـ