آخر (١) وهو ان حجية الظهور بالنسبة الى الشبهة الموضوعية فى طول حجيته فى الشبهة الحكمية لانها منقح موضوعه (٢) وح لازم حجية العام فى الجهتين كون العام موضوعا للتعبدين الطوليّين (٣) ومن المعلوم ان الظهور الواحد لا يتحمل الّا حكما واحدا ولا يعقل توارد الحكمين المتماثلين كالضدين على موضوع واحد (٤) محفوظ في رتبة نفسه وح
______________________________________________________
ـ وهى الشبهة من الجهة الثانية.
(١) حيث انه قد يشكل فى جواز التمسك بالعام من هذه الجهة بتقريب ان الشبهة من تلك الجهة لما كانت فى طول الشبهة من الجهة الاولى.
(٢) اى لان الاصل فى الشبهة الحكمية منقح لموضوع الشبهة المصداقية ومبين له وانه هو المرتكب للكبيرة فاسق لا الصغيرة ـ فمع تطبيق اصالة العموم من الجهة الاولى ورفع الشك به من جهة الكبرى لا مجال لتطبيقها ثانيا من الجهة الثانية لرفع الشك به من جهة الصغرى.
(٣) نظرا الى ان الظهور الواحد لا يتحمل لتطبيقين طوليين وح فمع فرض تطبيقه على اصل الكبرى يستحيل تطبيقه ثانيا على الصغرى.
(٤) اى الوجه فى ذلك ان ظهور واحد وهو العام لا يتحمل الّا حكم واحد ولا يمكن ان يجتمع موضوع واحد وهو العالم المشكوك حكمين متماثلين من وجوب اكرام واحد لاصالة العموم فلا يجرى اصالة العموم فى الشبهة الحكمية ولا يبقى مجال لجريان الاصل فى الشبهة الموضوعية وهذا بخلافه فى فرض تمحض الشك بالجهة الثانية وفرض العلم باندراجه فى العام على تقدير كون الفاسق هو خصوص المرتكب الكبيرة فانه ح كان لتطبيقه على تلك الجهة كمال مجال لانه ح لا يحتاج الى تطبيقه فى كبرى المسألة حتى يتوجه الاشكال المزبور هذا.