هو ان الحجية بعد ما كان منحصرا (١) بالظهور التصديقى (٢) المبنى على كون المتكلم فى مقام الافادة والاستفادة فانما يتحقق (٣) مثل هذا المعنى فى فرض تعلق قصد المتكلم بابراز مرامه باللفظ وهو فرع (٤)
______________________________________________________
ـ عبارة عن مجرد تبادر المعنى وانسباقه الى الذهن من اللفظ عند سماعه الناشئ من جهة العلم بالوضع المجامعة مع القطع بعدم كون المتكلم فى مقام الافادة والجد بالمراد ايضا كما فى الالفاظ الصادرة عن الساهى والنائم حيث انه مع القطع بعدم كون اللافظ في مقام الافادة والجد بالمراد يتبادر المعنى وينسبق الى الذهن بمجرد سماع اللفظ فعلى هذا المسلك يتجه التقريب المزبور للجواز من جهة تحقق موضوع الحجية وهو الظهور التصورى مع احتمال المطابقة للواقع والّا فعلى.
(١) الصحيح ما كانت منحصرة.
(٢) ما هو التحقيق من كون مدار الحجية فى اصالة الظهور على الدلالة التصديقية والكشف النوعى عن المراد فلا يكون مجال لدعوى حجية اصالة العموم والظهور الّا في موارد الشبهات الحكمية الناشئة من جهة احتمال مخالفة الظهور للواقع من جهة الشك فى اصل التخصيص والقرينية.
(٣) والوجه فيه واضح بعد معلومية تبعية حصول التصديق بالمراد من اللفظ قطعا او ظنا لاحراز كون المتكلم بكلامه فى مقام الافادة ومقام الجد بالمرام المتوقف ذلك على التفاته بجهات مرامه وخصوصياته.
(٤) اذ ح يختص حصول التصديق النوعى بالمراد من اللفظ بما اذا كان هناك غلبة نوعية على التفات المتكلم بجهات مرامه وخصوصياته فيختص ذلك ح بخصوص ما لو كان الشك فى مخالفة الظهور للواقع من جهة الشبهة فى الحكم الراجعة الى الشك فى التوسعة وتضييق دائرة مراد المتكلم.