التفات المتكلم بما تعلق به مرامه والّا فمع جهله به (١) واحتماله خروجه عن مرامه فكيف يتعلق قصده بلفظه كشفه وابرازه ومن المعلوم ان الشبهات الموضوعية طرّا من هذا القبيل (٢)
______________________________________________________
(١) واما فيما عدا ذلك من موارد كون الشك فى المخالفة من جهة الشك فى مصداق المخصص فحيثما لا يكون هناك غلبة نوعية فيها على التفات المتكلم بل ربما كان الامر بالعكس من حيث كون الغالب هو غفلة المتكلم وجهله بالحال بشهادة ما نرى من وقوع التردد والاشتباه كثيرا للمتكلم فى تطبيق مرامه على الصغريات فلا يكاد حصول التصديق النوعى بالمراد حتى يكون مشمولا لدليل التعبد فتكون نتيجته جواز الرجوع الى العام فى الشبهات المصداقية للمخصص.
(٢) بل ولو قلنا بان مدار الحجية فى الظهورات على الظهور الفعلى والدلالة التصديقية الفعلية كان الامر فى عدم جواز التمسك باصالة العموم عند الشك فى مصداق المخصص اظهر من جهة وضوح انتفاء الدلالة والتصديق الفعلى بالمراد مع تلك الغلبة النوعية على غفلة المتكلم وعدم التفاته فى مقام التطبيق على الصغريات وان كان اصل المبنى مما يبعد الالتزام به من جهة ما يلزمه من عدم حجية الظهورات فى موارد قيام الظن الفعلى الغير المعتبر على الخلاف وهو مما لا يمكن الالتزام به ، وح فلا بد من تنقيح هذه الجهة بان حجية اصالة العموم ونحوها هل هى من باب الظهور التصورى المساوق لتبادر المعنى من اللفظ وانسباقه الى الذهن المجامع ولو مع الجزم بعدم كون المتكلم فى مقام الافادة ومقام الجد بالمراد الواقعى او انه من باب الظهور التصديقى المفيد للظن بالمراد ولو نوعا وان لم يفده فعلا لمانع خارجى وذلك بعد القطع بعدم كونه من جهة التعبد المحض بشهادة بنائهم على عدم حجية الظهورات مع الاتصال بما يصلح للقرينية بل ولا من باب الظن الفعلى ـ