كيف ومع الاغماض عما ذكرنا (١) لا قصور (٢) فى جعل المولى هذا الظهور ايضا من الامارات على تعيين الموضوعات كسائر الامارات المجعولة منه حتى بالنسبة الى ما هو بنفسه جاهل بوجوده كما هو ظاهر واضح وح العمدة فى وجه المنع هو الذى اشرنا (٣)
______________________________________________________
ـ المراد الواقعى معنونا بعنوان خاص وسقطت حجية ظهور العام بالاضافة الى افراد المخصص لم يبق مجال لتوهم التمسك به لاثبات الحكم لما لا يعلم انه من افراد المعنون بذلك العنوان الخاص فكما لا يصح التمسك بعموم الدليل المزبور لاثبات وجوب اكرام من شك فى كونه عالما فان دليل العام غير متكفل لاحراز من يكون عالما فى الخارج بل هو متكفل باثبات الحكم عند تحقق موضوعه المقدر وجوده كذلك لا يصح التمسك به لاثبات الحكم للعالم المحتمل فسقه بعد ورود التخصيص عليه بمثل لا تكرم فساق العلماء وتقييد المراد الواقعى بغير الفاسق لان اثبات الحكم لشىء خارجا انما هو فرع احراز تحقق تمام موضوعه وبما ان المفروض فى محل البحث ان تحقق تمام الموضوع مشكوك فيه فى الخارج لا يمكن التمسك بعموم العام لاثبات الحكم للفرد المشكوك فيه.
(١) من الظهور التصديقى وانه لا يكون فى مقام افادة المرام حتى بالنسبة الى ما هو المشتبه فيه من الشبهة المصداقية فلا يمكن ان يتعرض لالغاء احتمال الخلاف فيه.
(٢) يعنى لو لا ذلك المحذور فجعل الامارية لتمام الموضوع فى الدلالة التصورية والظهور التصورى حتى بالنسبة الى ما كان جاهلا لا مانع منه.
(٣) من كون الدليل عليه هى السيرة وبناء العقلاء والقدر المتيقن هى الدلالة التصديقية ، ثم ان صاحب الكفاية ذكر فى وجه عدم جواز التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية فيها ج ١ ص ٣٤٢ لا كلام فى عدم جواز التمسك بالعام لو كان متصلا به ـ