وفى ذلك (١) ايضا لا فرق في عدم حجية العام بين المخصص اللفظى (٢) واللبّى (٣) نعم (٤) لو كان منشأ الشبهة المصداقية احيانا الشبهة الحكمية
______________________________________________________
ـ فقد عرفت الى ان قال ـ واما ما نقل عنه فى الدرس فهو ان الخاص حيث لا يوجب التعنون ويكون مثل صورة موت الفساق فيكون ظهور العام منعقدا فى ما هو المضيق من الاول لكن الظهور الذى يكون للعام مثل اكرم العلماء يكون قابلا للتخصيص فان ظهوره فى ما هو المتيقن من افراده حجة وفى ما لا يكون كذلك اى يكون مشتبها ليس بحجة فانه لا شبهة فى ان العام حجة فى البقية فقطعه من الظهور سقطت عن الحجية بواسطة التخصيص وبالنسبة الى هذا الفرد لا نعلم انه يكون حجة ام لا وهذا الكلام يكون له وجه حيث لا يرجع الى التعنون بل حجية الظهور بالنسبة الى الفرد صار محل الاشكال والحاصل ان التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية للمخصص يرجع الى احراز قابلية الفرد للحكم وهو ليس فى وسع العام لان الحكم لا يحقق موضوعه. ولو تأمّلنا ترى الفرق بين العبارتين والامر سهل.
(١) اى قصور دليل حجية العام من جهة تتميم كشف ظهوره والغاء احتمال الخلاف.
(٢) المخصص اللفظى كالكتاب والسنة فانها باللفظ والكلام.
(٣) والمخصص اللبّى ما كان بغير اللفظ كالاجماع والسيرة والعقل قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٢٦ ومقتضاه كما عرفت هو لزوم المصير الى عدم جواز التمسك بالعام فى الشبهات المصداقية من غير فرق فى ذلك بين كون المخصص لفظيا ام لبيا لان مناط عدم الجواز انما هو انتفاء الدلالة التصديقية وعليه لا يفرق بين كون الخاص لفظيا ام لبيا.
(٤) اشارة الى الفرق بين كون المنشأ للشك فى الشبهة المصداقية هى الجهات الخارجية فلا يمكن التمسك بالعام كما عرفت واما لو كان المنشأ هى الشبهة ـ