الحجة امكن الفرق (١) بين المخصص اللفظى او اللبّى (٢) موجب لرفع اليد عن حجية العام بمقدار مدلوله (٣) فمع الشك فى تطبيق مدلول الخاص يشك في تطبيق مقدار حجية العام (٤) واما المخصص اللبّى (٥) فلا يوجب لرفع اليد عن حجية العام الّا بمقدار القطع الحاصل منه ومن البديهى ان القطع بكل عنوان لا يسرى الى مصداقه المشكوك (٦) فبالنسبة الى المصاديق المشكوكة لا يكون فى البين حجة على خلاف العام واقعا (٧) فلا قصور ح في تطبيق الحجة على المورد وفي هذا
______________________________________________________
(١) اى لا بد من الفرق بين المخصص اللفظى وبين المخصص اللبّى كالاجماع والسيرة والعقل بجواز التمسك بالعام فى الثانى مطلقا دون الأول كما قال استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٧٧ لو كان مدار المنع من ذلك تضييق دائرة حجية العام فى غير عنوان الخاص لكان للتفصيل بين المخصص اللفظى واللبى مجال.
(٢) حيث انه على هذا المسلك يكون العام حجة فى غير عنوان الخاص حسبما ينطبق عليه عنوانه واقعا لا بالمقدار المعلوم منه وح فلا يجوز عند العقل الاخذ بالعام فى الفرد المشكوك صدق عنوان الخاص عليه هذا بالإضافة الى المخصص اللفظى.
(٣) اى مدلول الخاص.
(٤) اى لتضييق دائرته واقعا.
(٥) واما فى المخصص اللبى فيتقيد العام بالمقدار المقطوع خروجه منه ومن المعلوم ان صفة القطع كسائر الصفات الوجدانية لا يسرى من الصور الى الخارج.
(٦) فحينئذ اذا احرز فردية المشكوك للعام فلا مانع من الاخذ به ولو مع الشك في كونه مرادا منه لاحتمال خروجه لبا.
(٧) اى لعدم الحجة على خلاف العموم واقعا بالنسبة الى الشبهة المصداقية ـ