وهذا المشى (١) تمام المعاكسة في النتيجة من حيث التفصيلين كما لا يخفى (٢)
______________________________________________________
ـ كالشبهة الحكمية دون ما اذا لم يكن المتكلم بصدد رفع الشبهة عنه كالشبهة المصداقية كما تقدم لا فرق بين المخصص اللفظى واللبى من حيث عدم انعقاد الظهور التصديقى للعام في جهة رفع الشبهة عن المصداق لا يقال ربما يكون المقنن بصدد رفع الشبهة عن المصداق كموارد حجية اليد والامارات الأخر فليكن العام كذلك لانا نقول هذا يكون خلاف ظاهر الدليل المتكفل لبيان الحكم الاولى نعم للمقنن ان يعطى عاما آخر متكفلا لرفع الشبهة عن المصاديق.
(١) واما لو كان مدار المنع من ذلك تضييق دائرة حجية العام فى غير عنوان الخاص لكان للتفصيل بين المخصص اللفظى واللبى مجال كما تقدم.
(٢) والوجه الآخر لعدم جواز التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية هو ما ذكره استاذنا الآملي في المنتهى ص ٢٥٧ والانصاف ان ما افاده قدسسره ـ اى المحقق العراقي ـ متين غايته الّا انه يمكن ان يوجه منع حجية العام بوجه ادق وهو ان الشبهة المصداقية فى المقام ليست شبهة مصداقية بالنسبة الى الحكم الواقعى فقط بل هى شبهة مصداقية لما هو مشمول للحجة القطعية فحينئذ نقول ان اصالة العموم انما تكون حجة بالنسبة الى كل فرد نقطع بعدم كونه تحت حجة واصلة واما لو شك فى كون الفرد مشمولا للحجة الواصلة على خلافه فلا يكون مجرى للاصل المزبور وبعبارة اخرى نقول ان اصالة العموم انما تكون حجة عند الشك فى وجود الحجة على التخصيص واقعا واما عند الشك فى مخصصية الحجة الموجودة بالنسبة الى هذا الفرد فلا مجرى لهذا الاصل ولو من جهة الشك فى قيام السيرة عليه ـ اى ان هذا الوجه لعله يرجع الى ما قيل من اشتباه الحجة بلا حجة وعلى اى قال ـ تنبيه ـ