.................................................................................................
______________________________________________________
ـ احدهما دليلا فيسقطان بالتعارض فى الملاك. والامر كما ذكره ، الوجه الثالث ما نقله فى الكفاية وفيه الفائدة ج ١ ص ٣٤٦ ربما يظهر من بعضهم التمسك بالعمومات فيما اذا شك فى فرد لا من جهة احتمال التخصيص بل من جهة اخرى ـ اى اجمال النص كالامر بالوضوء او الغسل او الغسل وكان مجملا بان يكون القدر المتيقن هو الوضوء او الغسل او الغسل بالماء المطلق فلا شك ح فى ان الشك فى صحة الوضوء بالمضاف او الغسل او الغسل به ليس ناشئا من جهة دور انه بين الدخول فى الباقى تحت العام وبين دخوله فى عنوان المخصص المعلوم بل من جهة اجمال النص ـ كما اذا شك فى صحة الوضوء او الغسل بمائع مضاف فيستكشف صحته بعموم مثل اوفوا بالنذور فيما اذا وقع ـ اى الوضوء او الغسل بمائع مضاف ـ متعلقا للنذر بان يقال وجب الاتيان بهذا الوضوء وفاء للنذر للعموم وكلّما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحا للقطع بانه لو لا صحته لما وجب الوفاء به وربما يؤيد ذلك ـ اى صحة الوضوء بالمائع المضاف بالنذر مع الشك فى بطلانه بدون النذر ووجه التأييد انه لو صح الاحرام مع القطع بالبطلان بدون النذر على ما سيأتى فيصح الوضوء فى الفرض بالأولوية ـ بما ورد من صحة الاحرام والصيام قبل الميقات وفى السفر اذا تعلق بهما النذر كذلك ـ اى وان كان الاحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت غير صحيح وهكذا يكون الصوم فى السفر حراما ولكن بعد النذر بسببه يصير صحيحا فاى اشكال فى ان يكون كل مورد شك فى جوازه ايضا يتمسك بعموم الوجوب ويقال بالصحة ـ والتحقيق ان يقال انّه لا مجال لتوهّم الاستدلال بالعمومات المتكفلة لاحكام العناوين الثانوية ـ اى النذر واطاعة الوالد والعسر والحرج والشرط الناظر الى العناوين الاوّلية الثابتة للاشياء بالنظر الى ذاته ـ