.................................................................................................
______________________________________________________
ـ عليه شهر رمضان وهو فى السفر فافطر فقيل له تصوم شعبان وتفطر شهر رمضان فقال نعم شعبان الى ان شئت صمت وان شئت لا وشهر رمضان عزم من الله عزوجل على الافطار الحديث وسائل باب ١٢ من ابواب من يصح منه الصوم ـ وعدم صحته فيه ـ اى موثقة سماعة قال سالته عن الصيام فى السفر قال لا صيام فى السفر الحديث باب ١١ من يصح منه الصوم فى الوسائل ـ وروايات الاحرام قبل الميقات بالنذر ـ اى قال ابو عبد الله عليهالسلام ومن احرم دون الوقت فلا احرام له الحديث وسائل باب ٩ ابواب المواقيت وقال سالت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل جعل لله عليه شكرا ان يحرم من الكوفة قال فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال الحديث وسائل باب ١١ منها ـ وروايات وجوب كون متعلق النذر راجحا ـ اى كما عن ابي عبد الله عليهالسلام قال ليس شىء هو لله طاعة يجعله الرجل عليه الّا ينبغى له ان يفى به وفى صحيحة زرارة قال قلت لابى عبد الله عليهالسلام اى شيء لا نذر فى معصية قال فقال كل ما كان لك فيه منفعة فى دين او دنيا فلا حنث عليك فيه الحديث باب ١٧ من ابواب النذر والعهد فى الوسائل ـ وما دل على الصحة فى الموردين يكون حاكما على ما دل على شرطية الرجحان فى سائر الموارد ويدور امر الحكومة بين ان يكون الخروج من باب التخصيص اى تخصيص دليل الرجحان بان يقال لا يشترط الرجحان فى الموردين وان يكون خروجه من باب التخصيص فيقع الاشكال من هذه الجهة اوّلا وثانيا يقع الاشكال من حيث ان الصوم والاحرام من العباديات وامر الوفاء بالنذر توصّلى فكيف يمكن اثبات تعبّديّتها فاجاب الخراسانى قدسسره عن الاول ـ اى فى الكفاية ج ١ ص ٣٤٩ واما صحة الصوم فى السفر بنذره فيه بناء على عدم صحته فيه بدونه وكذا الاحرام قبل الميقات فانما هو لدليل خاص كاشف عن رجحانهما ـ