.................................................................................................
______________________________________________________
ـ منهما لو كان فى البين والّا لم ـ يؤثر احدهما والّا لزم الترجيح بلا مرجح فليحكم ح بحكم آخر كالاباحة اذا كان احداهما مقتضيا للوجوب والآخر للحرمة مثلا. واجاب عنه اولا استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ١٧٧ انه لا معنى لقوله ربما يتوهم التمسك بالعام لا من جهة التخصيص الّا ان يقال بانه يكون من باب التمسك بالمطلق فى ما اذا شك فى وجود القيد ومعنى قوله لا يتوهم عاقل هو ما ذكرناه فى صدر البحث من نكتة عدم جواز التمسك فى هذا المقام ولو قلنا به فى الشبهة المصداقية للعام ـ اى قوله فاعلم انه لا يمكن التمسك بالاطلاق فى الشبهات المصداقية له ولو بناء على جواز التمسك بعموم العام فى ذلك وذلك لان العام حسب ما اخترناه بعد التخصيص يكون افراده ضيقا ولا يضر بموضوعية الافراد الباقية تحته من حيث مصداقيته للحكم بخلاف المطلق بعد التقييد فان القيد يرجع الى الموضوع ويكون كالجزء له بحيث انه اذا شك فى شرطه او جزئه يكون الشك فى اصل تحقق الموضوع ولا يقول عاقل بتحقق الحكم مع الشك فى وجود موضوعه فانه لا يحكم بصحة الصلاة مع الشك فى حصول شرطها بواسطة التمسك باطلاق الدليل والّا فيلزم ان يقال بان هذا ليس شرطا لها فلا شك فى ان الشك فى حصول الشرط والجزء لا مجال لرفعه بالتمسك بالاطلاق واجاب ثانيا بقوله ـ ثم قال اما التأييد بالصوم فى السفر والاحرام قبل الميقات فلا وجه له لان الدليل الخاص دل على الصحة ونقول ان الروايات على اربع طوائف روايات وجوب الوفاء بالنذر ـ اى كقوله تعالى (وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ) وقوله تعالى (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً) ـ وروايات صحة الصوم فى السفر كما عن ابى عبد الله عليهالسلام قال خرج ابو عبد الله عليهالسلام من المدينة فى ايام بقين من شهر شعبان فكان يصوم ثم دخل ـ