.................................................................................................
______________________________________________________
ـ تابع نحو اعتبار المنتزع عنه المأخوذ فى لسان الدليل فمع أخذ عنوان خاص في لسانه ينحصر مجرى الاستصحاب به ولا يجرى فى عنوان آخر مباين له بمحض اتحاد منشئهما خارجا وهذا المقدار من اوليات باب الاصول كما لا يخفى على المتدرب ـ اى الدليل بحسب فهم العرف من الدليل فلا ينافى ما ذكره الاصوليون من ان الموضوع فى المستصحب هو ما يراه العرف لا الدليل اى ما يتفاهم العرف من الدليل لا ما يباين الدليل كما هو المفروض ـ اى يجرى الاستصحاب فى عدم القرشية فالنعتى منه جار فان المرأة حين لم تكن لم تكن قرشية فاذا وجدت وشك فيها نستصحب عدمها النعتى فالمدار على ان القيد فى الدليل يرجع الى الذات ومن لوازم الذات او من لوازم الوجود ولا ينظر الى منشأ الانتزاع وهو ماء الكر واحد خارجا والكر كمية فى الماء وهكذا المرأة القرشية ولعل ان كان القيد أخذ على وجه التعليلية تكون من لوازم الماهية وان اخذ على وجه التقييدية فيكون من لوازم الوجود المقدمة الخامسة ان العدم لا ينقلب الى الوجود بواسطة وجود احد اجزائه لعدم التلازم بينها وسيأتي فاذا عرفت ما ذكرنا من المقدمات فنقول فى المقام حين لم يكن هذا الدم الموجود فعلا موجودا لم يكن حيضا فاذا وجد وشك فى حيضيته تجرى استصحاب عدمه فان مقتضى المقدمة الاولى والثانية هو عدم دخل الوجود في اصل الحكم فكما انه يكون اثر طبيعة الدم المربوط بالحيضية ترتب احكام الحائض كذلك اثر عدم الطبيعة عدم ترتب احكامها فانه يكون نقيض وجوده واثر النقيض مترتب وبمقتضى المقدمة الخامسة.
الثالثة ان العدم لا ينقلب الى الوجود بواسطة وجود احد اجزائه فاذا وجد الدم لم ينقلب عدم الحيضية الى الوجود فيكون ثابتا فى حال عدمه والأثر ـ