.................................................................................................
______________________________________________________
ـ العقلية ـ فالعمدة فى المسألة ملاحظة هذه الجهة ـ اى اذا كان الحكم على الخارج فحيث لا يكون الكر فى الخارج حتى يكون عليه الحكم فاذا شك فى حصول الكرية لا يمكن استصحاب عدمها ليترتب عليه الحكم بالتنجيس فانه قبل وجود الموضوع ولو عدم الكرية موجودة لكن لا اثر له واستصحابه الى بعد وجود الموضوع لا يثبت تقيد الموضوع الّا بالملازمة العقلية ومثبتات الاستصحاب ليس بحجة ـ واما لو كانت مرتبة التقيد معتبرة فى مرتبة الذات كما فى صورة اخذ الذات بمعناه التصورى في طى التقيد غير مقيد بوجود شيء بنحو الشرطية فهذا التقييد وارد على الذات القابل للوجود والعدم ولازمه اعتبار التقيد فى مرتبة الذات قهرا ومعلوم ان صقع هذه الرتبة هو صقع الذات المحفوظة فى عالم اللحاظ فى المرتبة السابقة عن الوجود ومن المعلوم ان مثل هذا التقييد يتصف فى رتبة الذات تبعا لها بالوجود والعدم ومن نتائج هذه المرتبة من التقييد اعتبار نقيض وجود التقيد ما دامت الذات فى عالم تقررها محفوظة ومن تبعاته ح توسعة دائرة نقيض القيد بنحو يصدق حتى مع عدم الذات فالقضية السالبة ح فى مثله لا ينحصر بسلب المحمول بل يتم مع سلب الموضوع ايضا ـ اى كما تقدم ـ وح لو كان التقيد بالقيد فى هذا الاعتبار موضوع اثر كان لنقيضه مصداقان احدهما السالبة بانتفاء المحمول واما المعدولة فهى خارجة عن النقيض فلا يكون موضوع اثر بنفسه ولا بنقيضه اذ المعدولة لا تكون نقيض الموجبة كما هو ظاهر وان كانت تلازمه عقلا اذ من البديهى ان مدار الاستصحاب على عنوان مأخوذ فى موضوع الدليل وبعد ما فرض اعتبار عناوين متعددة على وجه يتشكل باشكال مختلفة من صور القضايا من وجود واحد فليس مدار جريان الاستصحاب على ملاحظة وحدة المنشأ خارجا بل هو ـ