.................................................................................................
______________________________________________________
ـ واتصافه بالعدم اذ الوجود من الاول غير معلوم الاتصاف بالعدم المذكور ـ واصالة عدم اتصافه بنحو السلب المحصل الراجع الى سلب الاتصاف لا يثبت الموضوع المتصف بالسلب الذى هو مفاد المعدولة الّا على القول بالمثبت. وقد تقدم مفصلا بيانه هذا ما يرجع الى الطريق الثانى وهو المختار عندنا.
الطريق الثالث ما ذهب اليه المحقق النائيني من عدم جريان اصالة عدم الازلى مطلقا قال فى الاجود ج ١ ص ٤٦٤ لا يخفى انه كما لا يمكن التمسك بالعموم فى الشبهات المصداقية كذلك لا يمكن احراز دخول الفرد المشتبه فى افراد العام باجراء الاصل فى العدم الازلى خلافا لما ذهب اليه المحقق صاحب الكفاية من امكان ذلك حيث قال ـ ويرد عليه ان الباقى تحت العام بعد التخصيص اذا كان هى المرأة التى لا يكون الانتساب الى قريش موجودا معها على نحو مفاد ليس التامة فالتمسك بالاصل المذكور لادراج الفرد المشتبه كونها من قريش فى الافراد الباقية وان كان صحيحا الّا ان الواقع ليس كذلك لان الباقى تحت العام حسب ظهور دليله انما هى المرأة التى لا تكون قرشية على نحو مفاد ليس الناقصة وعليه فالتمسك باصالة العدم لاثبات حكم العام للفرد المشكوك فيه غير صحيح وذلك لان العدم النعتى الذى هو موضوع الحكم لا حالة سابقة له على الفرض ليجرى فيه الاصل واما العدم المحمولى الازلى فهو وان كان مجرى الاصل فى نفسه الّا انه لا يثبت به العدم النعتى الذى هو المأخوذ فى الموضوع الّا على القول بالاصل المثبت. وبيّن المحقق العراقى هذه العبارة ببيان آخر لعله اوضح فى الرسالة المستقلة ص ١٦٠ ثم ان هذا الوصف تارة يلاحظ بما هو شىء فى حيال ذاته واخرى بما هو قائم بوجود موصوفه وعبر عن الاول بالوجود المقارن وعن عدمه بالعدم المقارن وعن الثاني ـ