.................................................................................................
______________________________________________________
ـ المتصل ام غيره انما يوجب تقييد عنوان العام بغير عنوان المخصص فاذا كان المخصص امرا وجوديا كان الباقى تحت العام معنونا بعنوان عدمى وان كان المخصص امرا عدميا كان الباقى معنونا بعنوان وجودى والسر فى ذلك هو ما تقدم من ان موضوع كل حكم او متعلقه بالاضافة الى كل خصوصية يمكن ان ينقسم باعتبار وجودها وعدمها الى قسمين مع قطع النظر عن ثبوت الحكم له لا بد من ان يعتبر فى مقام الحكم عليه مطلقا بالاضافة الى وجود تلك الخصوصية او مقيدا بوجود تلك الخصوصية او بعدمها لانه يستحيل الاهمال فى موارد التقسيمات الاولية مثلا العالم فى نفسه ومع قطع النظر عن ثبوت الحكم له ينقسم الى عادل وغيره فاذا ثبت له حكم من قبل المولى الملتفت الى هذا التقسيم فهو لا يخلو من ان يثبت له مطلقا وغير مقيد بوجود العدالة او بعدمها ومن ان يثبت له مقيدا باحد القيدين اذ لا يعقل ان يكون الحاكم فى مقام جعل حكمه جاهلا بموضوع حكمه وغير ملاحظ له على نحو الاطلاق او التقييد من دون فرق فى ذلك بين الخصوصيات التى هى من قبيل العوارض والطوارى والخصوصيات التى هى من قبيل المقارنات الخارجية وعليه فاذا فرضنا خروج قسم من الاقسام من حكم العام فاما ان يكون الباقي تحته بعد التخصيص مقيدا بنقيض الخاص فيكون دليل المخصص رافعا لاطلاقه فهو المطلوب واما ان يبقى على اطلاقه بعد التخصيص ايضا فيلزم التهافت والتناقض بين مدلولى دليل العام ودليل التخصيص نعم هناك فرق بين المخصص المتصل والمخصص المنفصل فان التقييد فى المخصص المتصل انما هو بحسب الدلالة التصديقية اذ المفروض فى موارد التخصيص بالمتصل انه لا ينعقد الظهور للكلام الّا في الخاص من اوّل الامر وهذا بخلاف التقييد في ـ