.................................................................................................
______________________________________________________
ـ موارد التخصيص بالمنفصل فان التقييد فيها انما يكون بالاضافة الى المراد الواقعى لا بالنسبة الى ما يستفاد من الكلام لفرض تمامية الظهور فى العموم لكن هذا المقدار من الفرق لا يكون بفارق فى المقام بعد اشتراكهما فى تقييد المراد الواقعى. والجواب عنه وقد مر مرارا مع ذلك نقول قال المحقق العراقى فى الرسالة ص ١٦٢ ان من المعلوم ان قضية تضاد الحكمين ليس الّا عدم سراية الامر المتعلق بالطبيعة الى هذه الحصة وحصره ببقية الحصص وذلك لا يقتضى تقيد موضوعه بعدمه اذ باب خروج الفرد عن تحت العام او الطبيعة لا يقتضى الّا حصر الحكم لقصور فيه عن الشمول لغيره ببقية الافراد نظير موت الفرد لا انه يثبت تقيدا ودخل اضافة بعدم الخارج فى موضوع الامر بالنسبة الى بقية الحصص او الافراد فبقية الحصص او الافراد بقائها تحت العام بعين وجودها فيه حال عدم خروج هذا الفرد فكما ان كل حصص من الطبيعة او فرد منها قبل خروج هذه الحصة لا يكون معنونا بوجه ولا مقيدا بجهة كذلك بعد اخراج هذا الفرد او الحصة لا يتغير الحصص الباقية تحته عمالها من العنوان ولذلك نقول ان لباب التخصيص مقاما ولباب التقييد الراجع الى دخل التقييد والاضافة بامر سلبى او ايجابى فى الموضوع مقاما آخر ففى التقيد يحتاج الى عناية زائده يثبت بها دخل الاضافة بالخارج الذى يسمى بالتقيد فى موضوع الحكم ولا يحتاج ذلك فى التخصيص ابدا ولذا نقول ان كلمات القائلين بجواز التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية آبية عن الالتزام بجواز التمسك بالمطلق عند الشك فى مصداق قيده اذ شمول الاطلاق للمورد وحجيته لا يثبت الّا جزء الموضوع ولا يثبت بمثله تقييده الثابت بالدليل ومع ذلك يلتزم بجواز التمسك بالعام اذ يكفى شموله للمورد فى اثبات كونه تحت العام بمحض احتمال كونه باقيا تحته ـ