.................................................................................................
______________________________________________________
ـ اختلافهما ذاتا وانما يستوجب اختلافهما منشأ وعلة وذلك لا يمنع من اجراء الاستصحاب ولا يوجب التعدد عرفا كما يظهر من ملاحظة النظائر فانه يجوز استصحاب ترك الاكل والشرب للصائم بعد الغروب مع ان الترك الى الغروب كان بداعى الامر الشرعى وهو منتف بعد الغروب والترك بعده لا بد ان يكون بداع آخر. هذا ولكن نشير الى جواب آخر والعمدة شيء فى ذيل ذلك لم نتعرض له قال استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٦٧ ورابعا ان مرجع مفاد كان الناقصة الى قيام احد الوصفين بالموصوف على نحو القيدية قبال مفاد كان التامة التى مرجعها الى اخذها فى الموضوع بما هو شيء فى قبال ذاته فحينئذ لنا مجال القول بان تقييد الذات بوصف قائم به تارة يكون فى رتبة سابقة على وجود الذات بحيث ربما يضاف الوجود الى المقيد به فيقال وجود زيد القائم ولا يخفى ان شأن هذا التقييد اثبات الملازمة بين الذّات ووصفه ـ وح فجهة النعتية محفوظة فى مرتبة الذات لا فى المرتبة المتأخرة عن وجود الذات ـ ثم انه بعد ذلك نقول ان جهة النعتية محفوظة فى المرتبة المتقدمة على الوجود كالمحمولية ـ وح نقول مرجع نعتية الوصف فى هذه المرتبة لحاظه قائما بالذات ونقيض هذا المعنى الذى هو مفاد ليس الناقصة عدمه ايضا بنحو النعتية قائما بالذات ـ اى عدم زيد القائم ـ ومن البديهى انه فى ظرف عدم الذات يلاحظ عدم الوصف القائم بذاته لا بما هو هو كى يصير محموليا فاذا صدق عدم الوصف نعتيا فى ظرف عدم الذات لمحض حفظ الذات فى الحالتين فلا قصور فى استصحاب العدم النعتى كاستصحاب العدم المحمولى ـ نعم يبقى الكلام فى تمييز مرتبة التقييد انه من قبيل الاول او الثانى وح فيمكن تأسيس اصل فى المقام لتمييز هذه الجهة فنقول ان كان الموضوع المأخوذ في ـ