السلبى (١) ليس شأنه الّا نفى حكم الخاص عنه (٢) لا اثبات حكم العام عليه (٣) لان هذا الفرد ح مورد العلم الاجمالى بكونه محكوما بحكم الخاص او محكوما بلا تغيير عنوان بحكم العام ونفى احد الحكمين
______________________________________________________
ـ للمشكوك لاثبات كونه من الافراد الباقية الملازمة مع عدم الفسق الّا على القول بالمثبت.
(١) اى الوجه فى ذلك ان عدم الفسق مثلا ليس جزء موضوع العام حتى يثبت بالاستصحاب جزء بالاصل وجزء بالوجدان بل اما هذا الفرد فرد للعام او فرد للخاص بالعلم الاجمالى.
(٢) اى استصحاب عدم الفسق يدل على انه ليس فرد للخاص.
(٣) اى لا يثبت ذلك انه فرد للعام الّا بالاصل المثبت وهو اللازم العقلى ـ وح فعلى هذا المسلك لا بد من الرجوع فى المشكوك الى الاصول الحكمية الجارية فيه من استصحاب وجوب او حرمة او غيرهما والّا فلا مجال للتشبث بالاصول الموضوعية لاندراج المشكوك فيه فى موضوع العام والحكم عليه بحكمه. قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٤٦ ان الباقى تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل او كالاستثناء من المتصل لما كان غير معنون بعنوان خاص بل بكل عنوان لم يكن ذلك بعنوان الخاص كان احراز المشتبه منه بالاصل الموضوعى فى غالب الموارد الا ما شذ ممكنا فبذلك يحكم عليه بحكم العام. فاورد عليه استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٧٥ منظور فيه اذ ذلك انما يتم على فرض اقتضاء التخصيص بحالة او وصف خاص كون بقية الاوصاف سلبية كانت ام ايجابية دخيلة فى موضوع الحكم ولو بنحو القيدية والّا فمجرد ملازمة الافراد الباقية تحت العام او المطلق مع عدم الحالة الخاصة او الفرد الخارج منه لا يقتضى دخل التقييد بعدمه فيه وبدون هذه ـ